responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 434

أُموراً [ 1 ]:

1ـ صور المسألة:

إنّ الشبهة في المقام تارة تكون حكمية وأُخرى موضوعية:

أمّا الأُولى فلها صور:

الأُولى: إذا كان الشك في التذكية ناشئاً عن الشك في قابلية الحيوان لها، بحيث لا يعلم أنّ فري الأوداج الأربعة مؤثر في طهارته أو لا، كما هو الحال في الحيوان المتولّد من كلب وغنم وليس مشابها لأحدهما.

الثانية: إذا علمنا أنّه قابل للتذكية من حيث الطهارة وشككنا في قابليته لها بالنسبة إلى الحلّية.

الثالثة: إذا كان الشك في التذكية ناشئاً من انتفاء ما يحتمل كونه شرطاً كالتسمية.

الرابعة: إذا كان الشك فيها ناشئاً من وجود ما يحتمل كونه مانعاً كالجلل والوطء.

وأمّا الثانية: أعني كون الشبهة موضوعية، فهي أيضاً على صور:

الأُولى: إذا شك في التذكية لأجل تردد الحيوان بين الغنم والكلب ونعلم بأنّ الأوّل واجد للخصوصيتين دون الثاني.

الثانية: إذا شك فيها لأجل تردد الحيوان بين الغنم والثعلب، مع العلم بأنّ الأوّل واجد للخصوصيتين والثاني قابل للطهارة والشك في قابليته للحلّية.

الثالثة: إذا شك فيها لأجل احتمال انتفاء بعض الشرائط ككون الذابح مسلماً.

الرابعة: إذا شك فيها لأجل احتمال وجود بعض الموانع كالجلل.


[1]لاحظ الفرائد بحث البراءة: التنبيه الخامس من المسألة الأُولى ص 218، والتنبيه الأوّل من المسألة الرابعة ص 222، والتنبيه الأوّل من تنبيهات الاستصحاب ص 474.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست