responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 432

وبذلك يظهر أنّ تصحيح العبادة المحتملة عن طريق استكشاف الأمر عن هذه الروايات غير تام والحقّ في التصحيح ما ذكرنا في التنبيه السابق، وفي الأمر الثاني من الأُمور المتعلّقة بهذا التنبيه.

السادس: تظهر الثمرة: على القول بدلالتها على الاستحباب الشرعي وعدمه في ترتّب الآثار المترتبة على المستحبّات مثل ارتفاع الحدث المترتب على الوضوء المأمور به، فلو ورد خبر على أنّ من توضّأ لدخول المسجد فله كذا، فعلى المختار لا يدلّ إلاّ على استحقاق الثواب ولا يترتب عليه رفع الحدث، بخلاف القول الآخر. وكذا لو ورد خبر في استحباب غسل اللحية المسترسلة في الوضوء، فعلى المختار يدلّ على ترتب الثواب عليه ولا يجوز المسح ببللها بخلاف القول [ 1 ].

السابع: أنّ جهة البحث عن هذه الأحاديث تصلح أن تكون كلامية، وأُصولية، وفقهية، فلو كان مصبّ البحث في دلالتها على ترتّب الثواب على العمل المأتي به لأجل التماس قول النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) أو درك الثواب الموعود تكون كلامية.

ولو كان ملاك البحث في دلالتها على إسقاط شرائط الحجية في روايات السنن والمكروهات وعدمها تكون أُصولية.

ولو كانت جهة البحث في دلالتها على استحباب نفس العمل وعدمه تكون فقهية.

التنبيه الخامس: في تحديد مجرى أصالة البراءة:

أصالة البراءة العقلية تتقوّم بعدم البيان، والبراءة الشرعية بالشك، فلو كان هنا ما يصلح لأن يكون بياناً، أو رافعاً للشك، فلا تجري البراءتان لانتفاء موضوعهما، هذا من غير فرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية ولنضرب لهما مثالاً :


[1]الفرائد: ص 231، طبعة رحمة اللّه والتصديق الفقهي يتوقف على دراسة الأدلة، إذ من المحتمل أن يختص المسح ببلل الأجزاء الأصلية، فثبوت الاستحباب لا يكفي مع هذا الاحتمال.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست