responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 431

الاحتياط بداهة أنّ الداعي إلى العمل لا يوجب له وجهاً، وعنواناً يؤتى به بذاك الوجه والعنوان.

2ـ إتيان العمل بداعي طلب قول النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) كما قيّد به في بعض الأخبار وإن كان انقياداً إلاّ أنّ الثواب في الصحيحة [ 1 ] إنّما رتب على نفس العمل ولا موجب لتقييده به لعدم المنافاة بينهما بل لو أتى به كذلك، لأُوتي الأجر والثواب على نفس العمل بما هو احتياط وانقياد فيكشف عن كونه مطلوباً واطاعة [ 2 ].

وحاصل الوجه الأوّل: أنّ الاتيان لغاية طلب قول النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) أو الثواب الموعود فيه قيد تعليلي، لا تقييدي فليس المأتى به مقيّداً بواحد منهما.

يلاحظ عليه: أنّ الجهات التعليليّة في الأحكام جهات تقييدية، فلو قال أكرم زيداً لعلمه، يكون الموضوع هو العالم وأنّ الحكم بإكرام خصوص زيد لأجل كونه مصداقاً له فلو فرضنا ظهور الروايات في ترتّب الثواب على العمل، لأجل كون الداعي على الإتيان، التماس قول النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) أو درك الثواب الموعود، يكون الموضوع مركّباً من نفس العمل والغاية الواردة في الروايات، وهو عبارة أُخرى عن كون الثواب مترتّباً على الانقياد لا على نفس العمل مجرداً عنها.

وحاصل الوجه الثاني: أنّ الثواب في صحيحة هشام رتّب على نفس العمل حيث قال: كان أجر ذلك له، فالمشار إليه هو نفس العمل، وبما أنّ الاستحباب لا ينفك عن المصلحة فيكشف عن حدوث مصلحة فيه عند طروء عنوان البلوغ أو السماع فيصير مستحبّاً ويترتب عليه آثاره.

يلاحظ عليه: أنّ الاعتماد على هذا الظهور، في مقابل ما ورد في غيرها من ترتّبه على طلب الثواب، أو التماس قول النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) ، مشكل. خصوصاً مع احتمال وحدة هذه الروايات وأنّ الاختلاف طرأ من قبل الرواة.


[1]صحيحة هشام بن سالم: الرواية الثانية.
[2]الكفاية: ج2 ص 197.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست