responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 43

كما في التجرّي [ 1 ].

يلاحظ عليه: أنّ المتجرّي والعاصي يقصدان الحرام الواقعي لا الخيالي، غير أنّ الأوّل في مقام التطبيق خاطئ دون الثاني، وهذا المقدار من التفاوت لا يخرج المتجرّي عن حريم الروايات.

والظاهر أنّ الجمع بين الطائفتين بعيد ولا مناص من الطرح، فيؤخذ بالطائفة الثانية لاستفاضتها ومطابقتها لأُصول المذهب، دون الأُولى فتطرح.

السؤال الرابع:

إذا لم يكن للتجرّي ولا الفعل المتجرّى به عقاب، فكيف يفسّـر ما دلّ على ترتّب العقاب على مقدّمات بعض المحرّمات كالنميمة حيث ورد فيها: «ومن مشى في نميمة بين اثنين، سلّط اللّه عليه في قبره ناراً تحرقه إلى يوم القيامة» [ 2 ].

والجواب: أنّ هذا القسم من الروايات مختص بالمقدّمة الموصلة، والمترتّب عليها هو نفس عقاب ذيها، وهذا غير التجرّي.

السؤال الخامس:

هل يصحّ ما في الفصول من أنّ قبح التجرّي لمّا كان بالوجوه والاعتبار لا بالذات، فإذا كان الفعل المتجرّى به واجباً في الواقع يقع التزاحم بين ملاك الوجوب وملاك قبح التجرّي، فربّما يكون ملاك الوجوب أقوى فيتقدم؟

والجواب: أنّه لو سلمت المقدمة (قبح التجرّي بالوجوه والاعتبارات) ولكنّها إنّما تفيد إذا كانت الوجوه ملتفتة إليها والمفروض أنّها مغفولة عنها، فمن قطع بأنّ من وقف أمامه عدوّ للمولى ولم يقتله فبان أنّه إبنه، فلا يصير التحفّظ


[1]مصباح الأُصول: 2 / 29.
[2]الوسائل: ج8، الباب 164 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 6.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست