responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 419

في سائر الأطراف.

أقول: لو كان الملاك في الانحلال الحقيقي هو العلم بأنّ ما علم تفصيلاً، نفس المعلوم بالإجمال، فالانحلال في المقام حكمي، إذ الانطباق في المقام، احتمالي لا قطعي إذ من المحتمل أن يكون بعض ما علم تفصيلاً، غير ما علم إجمالاً، وقد عرفت أنّه يكفي في الانحلال احتمال الانطباق لا القطع به، وأمّا إذا كان الملاك هو ذهاب التردد عن النفس، فالتردد منتف للعلم بوجوب الاجتناب شرعاً (لا واقعاً) عمّـا قامت الطرق والأُصول المثبتة على حرمته فالانحلال حقيقي كما أنّه إذا كان الملاك العلم الوجداني بالحرمة لا قيام الحجّة على وجوب الاجتناب، فالانحلال حكمي.

هذا حال التقرير الأوّل من الاستدلال بالعقل على الاحتياط وإليك توضيح الباقي:

الثاني: إنّ العقل يستقل بالحظر في الأفعال غير الضرورية قبل الشرع ولا أقل من الوقف وعدم إستقلاله لا به ولا بالإباحة ولم يثبت شرعاً إباحة ما اشتبه حرمته، فإنّ ما دلّ على الإباحة معارض بما دلّ على وجوب التوقّف والاحتياط. وأمّا كون الأصل في الأشياء هو الحظر فلأنّ التصرّف فيما هو محلّ سلطنة المولى من دون إذن منه ممنوع عقلاً. كما هو المشاهد في الموالي العرفية بالنسبة إلى عبيدهم.

يلاحظ عليه: أوّلاً: بالفرق بين الموليين ومالكيتهما فإنّ أحدهما غني بالذات لا تزيده كثرة العطاء إلاّ جوداً وكرماً، والآخر فقير بالذات حريص على ما في يده، ومالكية أحدهما تكوينية ناشئة من خالقيته، وماليكة الآخر اعتبارية ناشئة من اعتبار العقلاء، والتصرّف في ملك الأوّل لا يزاحم سلطانه بخلاف التصرّف في ملك الثاني فإنّه يزاحم سلطانه ولأجله لا يصحّ إلاّ باذنه، ومع هذه الفوارق فكيف يستكشف حال الأوّل من الثاني.

وثانياً: أنّ ثبوت الحظر قبل نزول الشريعة، لا يدلّ على ثبوته بعد نزولها

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست