ونزول كتابها، وتكميلها، فلو حكم العقل به أو بالوقف قبل تشريع أيّ حكم وبعث أي رسول، لكان له مجال، وأمّا حكمه بهما بعد بعث الأنبياء وإنزال الكتب وإكمال الدين فلا، بل يكون الحكم عند ذاك هو حكمه الآخر، أعني كون العقاب بلا بيان قبيح.
وثالثاً: أنّ إيجاد المعارضة بين أدلّة الطرفين، وتوهّم تساويهما باطل، لما عرفت من تمامية ما دلّ على البراءة وعدم تمامية ما استدل به على الوقف أو الاحتياط.
الثالث: أنّ في ارتكاب الشبهة احتمال المضرّة ودفع الضرر المحتمل واجب، وقد عرفت حاله فيما سبق.
لا شك في حسن الاحتياط، وإن كان واجباً والعقل يستقلّ به وهو نوع من الانقياد بشرط أن لا يخلّ بالنظام عقلاً، أو لا ينجرّ إلى العسر والحرج شرعاً، ولا شكّ أنّ الاحتياط في عامّة الأطراف ينجرّ إلى ذلك فلابدّ من إتخاذ قاعدة لا ينجرّ إلى ذلك وهي:
1ـ الاحتياط حسن إلاّ أن يبلغ إلى الحدّ الذي ينجرّ إلى الحرج، وعند ذلك يتركه مطلقاً في عامة الموارد وهو كما ترى.
2ـ الاحتياط حسن في بعض الموارد بتقديم الأهمّ محتملاً وإن كان أضعف احتمالاً كما في الموراد الثلاثة من النفوس والأعراض والأموال، فيستحسن الاحتياط ولو كان الاحتمال ضعيفاً.
3ـ الاحتياط بتقديم الظن على الحرمة على الشك وهما على الوهم سواء كان
1-ذكر المحقق الخراساني في المقام تنبيهات أربعة. فنحن قدّمنا البحث عن الرابع والثالث على الأوّلين.