responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 406

الهلكات [ 1 ].

وجه الاستدلال: أنّ قوله (عليه السَّلام) : «وأمر مشكل يردّ علمه إلى اللّه ورسوله» يعادله قوله: «وشبهات بين ذلك...» وبما أنّ الردّ في المسائل المشكلة إلى اللّه والرسول واجب، يكون الاجتناب من الشبهات أيضاً مثله، وبالجملة: يعرف حكم الشبهات عن حكم «المشكلات» فهما متّحدان موضوعاً وحكماً.

يلاحظ عليه: أنّ التثليث الوارد في كلام الإمام (عليه السَّلام) ناظر إلى الأحكام، والتثليث الوراد في كلام الرسول (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) ناظر إلى الموضوعات، ومحور البحث في كلام الإمام هو البيّـن رشداً وغيّاً من حيث الحكم والمشكل من هذه الحيثية، كما أنّ محوره في كلام الرسول(صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) ، هو البيّـن حلالاً وحراماً المشتبه من حيث الموضوع بعد الفراغ عن الحكم [ 2 ].

والحاصل: أنّ محور البحث في كلام الإمام (عليه السَّلام) ـ بقرينة وقوعه جواباً عن الخبرين المختلفين اللذين بيّـن الإمام حكمهما من الترجيح والتقديم ـ هو البيّـن والمشكل من حيث الحكم، كما أنّ المتبادر من كلام الرسول (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) ، هو البيّـن من حيث الحلّية والحرمة والمشتبه من حيث الموضوع والمصداق، وعلى ذلك نقول:

إنّ حكم اللّه في المشكل من حيث الحكم، وجوب الردّ إلى اللّه ورسوله، كما أنّ حكمه في المشتبه من حيث الموضوع وأنّه هل هو حلال أو حرام، هو وجوب الاجتناب أخذاً بحكم المقابلة.

غير أنّه يجب الإمعان في تحديد المشتبه الوارد في هذا الحديث وأنّه ماذا أُريد منه، وهل أُريد الاجتناب عن مطلق الشبهة حتى الشبهة البدئية بعد الفحص أو أُريد خصوص ما إذا علم حرام قطعي في البين غير متعيّـن.

والظاهر هو الثاني: لأنّه فرض الكلام فيما كانت هناك محرّمات قطعية


[1]الوسائل 18: الباب 12 من أبواب صفات القاضي الحديث 9، ص 114.
[2]أما الاستدلال بذيل الحديث فسيوافيك بيانه في الطائفة الخامسة والسادسة من الروايات.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست