responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 405

بالاحتياط إرشاداً لحكمه، فتختلف النتيجة إيجاباً واستحباباً حسب ما يرشد إليه من أحكام العقل، فهو مستقل بلزومه إذا تمّ البيان، لكن حصل الإجمال بنحو من الأنحاء بعد، سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية، وبحسنه لا بلزومه في غير هذه الصورة، فيكون مفاده نظير مفاد قوله تعالى: (أَطيعُوا اللّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَأُولي الأمْرِ مِنْكُمْ) فاطاعته سبحانه فيما أمر به وجوباً وعزيمة واجبة، كما أنّ إطاعته في ما أمر به استحباباً مستحبّة، فتتبع مفاد ما يرشد إليه من الأوامر الصادرة منه سبحانه [ 1 ].

والوجه الثالث هو المتعيّـن، دون الأوّل إذ لم يعلم وجه كون أدلّة الاحتياط ظاهرة إذ أيّ نصّ أصرح من قوله في صحيحة عبد الرحمان «فإذا أُصبتم بمثل هذا فعليكم بالاحتياط».

ومثله الوجه الثاني فإنّ أدلّة الاحتياط لو قلنا بشمولها للشبهة البدئية آبية عن التخصيص إذ كيف يمكن تخصيص قوله: «أخوك دينك فاحتط لدينك»، فإنّ معناه يجب صيانة الأخ وحفاظته إلاّ في ذاك المورد مع أنّ الأخ يجب أن يكون محفوظاً من الخطر مطلقاً.

الطائفة الرابعة: أخبار التثليث:

أ ـ رواية عمر بن حنظلة:

روى عمر بن حنظلة عن أبي عبداللّه في الخبرين المختلفين: إنّما الأُمور ثلاثة، أمر بيّـن رشده فيتّبع، وأمر بيّـن غيّه فيجتنب، وأمر مشكل يردّ علمه إلى اللّه ورسوله. وقال رسول اللّه (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) : حلال بيّـن وحرام بيّـن وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات، وهلك من حيث لا يعلم ـ إلى أن قال: ـ فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في


[1]الكفاية: ج2 ص 184.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست