منها قوله سبحانه: (وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) (الإسراء/36) وقوله سبحانه: (أَتَقُولُونَ عَلى اللّهِ ما لا تَعْلَمُون) (الأعراف/28) وجه الاستدلال أنّ الحكم بجواز الارتكاب قول بغير علم.
والجواب: أمّا نقضاً، فلو كان الحكم بجواز الارتكاب قولاً بغير علم، فالقول بوجوب الاحتياط مثله. وما عن الشيخ الأعظم من أنّ الأخباري يترك الفعل لاحتمال حرمته، غير تام، لأنّه يترك ويحكم بوجوب الاحتياط.
وأمّا حلاّ ً: فلأنّ الحكم بالجواز استناداً إلى ما مرّ من الأدلّة، ليس قولاً بغير علم، كما أنّ الحكم بالوجوب عند من تمّت لديه أدلّة الاحتياط ليس قولاً بغير علم.
والحاصل: أنّ الواقع مجهول على كلتا الطائفتين، والحكم عليه، بما هو هو تقوّل بغير علم، من غير فرق بين الحكم عليه بالجواز أو بالحرمة، وأمّا من حيث الظاهر، فالحكم عليه بالسعة وعدم الضيق لأجل الأدلّة الماضية، أو بالاحتياط والتوقّف لأجل الأدلّة الآتية، حكم بالدليل الشرعي، إنّما الكلام في تمامية دليل الاحتياط لدى الأُصولي.