responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 399

(ص/28) وقوله سبحانه: (فَأَلهمَهَا فُجُورَها وَتَقْواها)(الشمس/8) ففي مثل ذلك يكون الأمر بها للوجوب، وقد تطلق ويراد منها ما يعمّ القيام بكلّ مرغوب والتحرّز عن كلّ مكروه، أعم من واجب ومستحب وحرام ومكروه مثل قوله سبحانه: (وَ تَزَوَّدُوا فإنَّ خَيْـرَ الزّادِ التَّقْوى) (البقرة/197) ففي مثل ذلك لا يصحّ حمل الأمر على الوجوب، بل يجب تفسيرها على نحو يعمّ فعل الواجب والمستحب، وترك المحرّم والمكروه بل المباح، والقيام بها مستحب إجماعاً والآيتان ناظرتان إلى هذا القسم من التّقوى، ولا مناص من حمل الأمر على معنى يوافق جميع مراتبها كما سيوافيك بيانه في الوجه الثاني.

وإن شئت قلت: إطلاق المادة يقتضي عمومها بكل ما يطلق التّقوى على فعله أو تركه، ومعه لا مجال للأخذ بمفاد الهيئة أعني الوجوب، وعكس هذا أي الأخذ بمفاد الهيئة والتصرّف في المادة وتخصيصها بالواجبات والمحرّمات وإن كان ممكناً لكن الشائع هو الأوّل.

وثانياً: أنّ الأمر في الآيات إرشادي، يتبع في إفادة الوجوب أو الاستحباب على فعلية التكليف وعدمها، والآيات بنفسها لا تدل على اللزوم والاستحباب نظير قوله سبحانه: (أطيعُوا اللّهَ وأَطيعُوا الرَّسُولَ وَأُولي الأمرِ مِنْكُمْ) فإطاعته سبحانه في الإتيان بالفرائض واجبة، كما أنّ إطاعته سبحانه في الإتيان بالمستحبّات مستحبّة فهو في إفادة أي واحد منهما تتبع المرشد إليه كما لا يخفى.

2ـ الاستدلال بالسنّة:

قد استدل الأخباريون على الاحتياط بطوائف من الأخبار تبلغ ست طوائف. نأتي من كلّ قسم ببعضه:

الطائفة الأُولى: ما يدلّ على حرمة القول والإفتاء بغير علم مثل صحيحة هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السَّلام) : ما حقّ اللّه على خلقه؟ قال: أن

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست