responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 365

والنسيان بنفس الجزء والشرط.أو كون متعلقهما ملازماً لأثر شرعي عقلاً ومتحداً عرفاً.

والذي يوضح ذلك أنّ ذهن العرف مهما كان دقيقاً لا ينصرف إلى ذاك التفريق الذي أبداه ـ دام ظله ـ في الدورة الأخيرة فالحقّ، ما أفاده في الدورة المتقدّمة من صحّة التمسك في الجميع.

هذا كلّه في العبادات:

وأمّا الإكراه والاضطرار في المعاملات فهي على قسمين:

1ـ إذا اضطرّ أو أُكره على ترك السبب كلاّ ً ، كالنكاح بلا عقد أو البيع بلا قبول. فلا يترتب عليه أثر، ولا يصححه حديث الإكراه، لأنّ مفاده هو أنّ العمل الصحيح إذا وقع عن إكراه أو اضطرار يعدّ كالمعدوم ولا يترتب عليه أثر، وأمّا العمل الفاسد في ذاته إذا أتى به عن إكراه أو اضطرار، فلا يقع صحيحاً لأجل الإكراه أو الاضطرار.

وبذلك يظهر أنّه لو أُكره على بيع الكلب أو الخنزير أو اضطرّ إلى البيع الربوي، فلا يمكن تصحيحهما بحديث الرفع.

فإن قلت: ما الفرق بين ترك جزء السبب في العبادة، وتركه كلاّ ً فانّ العملين يشتركان في كون العمل فاسداً ، وقد قلت: إنّ حديث الإكراه لا يجعل الفاسد صحيحاً وإنّما يجعل الصحيح بلا أثر.

قلت: المصحح في ترك الجزء ليس حديث الرفع بل الدليل الكلّـي، هو الأمر بالصلاة وصدقها على الكامل والناقص فتدبر.

2ـ إذا اضطرّ أو أُكره على ترك الجزء أو الشرط في ضمن العقد، فإن كان العاقد مضطرّاً إلى إيجاد العقد أو كان مكرهاً من جانب المكره على إيجاده، فالظاهر صحّة العقد كصحة العبادة حرفاً بحرف.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست