responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 356

[2] إنّ المتبادر من العناوين التالية: الخطاء والنسيان وأشباههما، كونها مأخوذة على وجه الطريقية إلى متعلَّقاتها فعندئذ يكون المرفوع نفس آثار المتعلّق عند عروض هذه العناوين، وأمّا الآثار المترتبة على نفس هذه العناوين عند أخذها على وجه الموضوعية، فخارجة عن حريم الحديث قطعاً، ولا ملحوظة مستقلّة.

والحاصل: أنّ الظاهر من الحديث، ارتفاع ما للمعنون من الآثار، لا ما للعنوان منها كيف وقد أخذت العناوين الواردة في الحديث مرآة وطريقاً إلى معنوناتها، فينتقل الذهن إلى آثار المعنون، لا إلى آثار العناوين.

نعم الحسد والطيرة، والوسوسة عناوين نفسية، فالمرفوع آثار أنفسها.

وبذلك يظهر أنّ ما أفاده المحقق الهمداني من أنَّ الآثار المتعلّقة لنفس الخطاء في الشرائع السابقة مرفوعة عن هذه الأُمّة [ 1 ] غير تام لما عرفت من أنّ هذه العناوين أُخذت مرآة وعنواناً لما للمعنون من الحكم، لا موضوعاً لماله من الحكم، فلاحظ.

الأمر السابع: الرفع يعمّ الأُمور الوجودية والعدمية:

هل الحديث مختص بالأُمور الوجودية، فلا يرتفع به إلاّ ما تعلّقت تلك العناوين بها، أو يعمّ الأُمور العدمية فلو نذر شرب ماء معين، فأُكره على الترك أو اضطرّ إلى تركه أو نسى شربه، فعلى القول الأوّل لا يرتفع به وجوب الكفّارة، بخلافه على الثاني.

ذهب المحقق النائيني إلى القول الأوّل حيث قال: إنّ شأن الرفع تنزيل الموجود منزلة المعدوم، لا تنزيل المعدوم منزلة الموجود، لأنّ الثاني إنّما يكون وضعاً لا رفعاً، والمفروض أنّ المكلّف قد ترك الفعل عن إكراه ونسيان فلم يصدر منه أمر


[1]الفوائد الرضوية: 58 تعليقة على الفرائد.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست