responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 34

بالحسن والقبح ضرورة أنّ القطع بالمصلحة أو بالمفسدة لا يغيّـر الفعل عمّـا هو عليه، بل العنوان المقبّح في المقام ـ لدى القائل به ـ هو الجرأة والتمرّد والطغيان أو الهتك والظلم، فلا شكّ أنّها من العناوين المقبّحة.

وبذلك يظهر عدم تمامية الوجه الثاني، فإنّه مبنيّ على كون القطع بالقبح من العناوين المقبّحة، فأورد عليه بأنّ القطع ليس مورداً للالتفات، وقد عرفت أنّ المحسّن أو المقبّح شيء آخر ـ مضافاً إلى منع عدم كون القطع مورداً للالتفات لا إجمالاً ولا تفصيلاً، فإنّ الالتفات الإجمالي شيء لا ينكر.

وأمّا الثالث: فهو من الغرائب، إذ ليس الفعل الاختياري إلاّ كونه صادراً عن الإنسان بالعلم والإرادة، فلو قتل ابن المولى بعنوان أنّه عدوّه فقد صدر منه القتل عن علم، وفي مثال شرب الماء بنيّة الخمر، صدر منه شرب المائع عن إختيار وليس الملاك في اختيارية الشيء تحقق العنوان الأصلي، أعني شرب الخمر، بل يكفي صدور الجامع عن علم وإرادة، ولأجل ذلك يبطل صومه فيما لو شرب الماء بنيّة الخمر.

هذا كلّه في دلائل المحقق الخراساني، وقد علمت عدم تماميتها، ومع ذلك فما ذهب إليه صحيح لكن بدليل آخر، وهو أنّ العناوين المقبّحة المتوهّمة في المقام لا تتجاوز عن خمسة، ثلاثة منها قائمة بالجنان كالجرأة والعزم على المعصية والطغيان، وإثنان منها قائمان بالفعل المتجرّى به، أعني هتك الحرمة والظلم على المولى.

أمّا الثلاثة الأُولى: فهي وإن كانت موجبة للقبح لكنّها قائمة بالجنان والقلب، والفعل المتجرّى به كاشف عنها، وقبح المكشوف لا يسري إلى الكاشف، فلو دلّ فعل المكروه على تواجد الجرأة وروح الطغيان في قلب الانسان، لا يكون الكاشف موصوفاً بالقبح.

وأمّا الاثنان الباقيان: فهما من خصائص المعصية، إذ فيها يتعدّى عن حريم

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست