responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 332

فيرجع إلى الأصل.

وكما لا يصحّ أيضاً إذا كان التعارض بين الخبرين عموماً وخصوصاً من وجه، فإنّ المجمع محكوم بأحد الحكمين، ولا يعلم بعد، ولا يرجع في مثله إلى الأخبار العلاجية، كما بيّـن في محلّه ولا إلى أخبار التخيير، بل يدخل فيما ليس فيه حجّة ويسقط كلا الخبرين ويرجع إلى عام فوقه ومع عدمه إلى الأصل العملي.

السادس: النزاع بين الأُصولي والأخباري صغروي وليس كبروياً، فانكار الأخباري، البراءة عند الشك في التكليف ليس بمعنى انكاره حكم العقل الواضح من قبح العقاب بلا بيان، وأنّ المكلّف يستحق العقاب بمجرّد التكليف في الواقع، وإن لم يصل إليه، بل إنّما ينكر تحقق الموضوع بمعنى عدم البيان، إمّا لادّعاء ورود البيان من الشارع في المقام من الروايات الواردة حول المشتبهات، وإمّا لوجود العلم الإجمالي بالتكاليف المقتضي بنفسه الاحتياط، وعلى ذلك فالبحث في الكبرى أمر غير لازم لكونها أمراً مسلّماً بين الطرفين إلاّ لأجل التوضيح.

السابع: إنّ المعروف حكومة الأمارات على الأُصول العملية والمراد منها أن يرجع مفاد أحد الدليلين إلى نحو تصرف في عالم التشريع في عقد وضع الآخر، أو عقد الحمل، كما إذا قال أكرم العالم، ثم قال: النحوي ليس بعالم، نظير ذلك قوله: إذا شككت فابن على الأكثر، ثم قال: لا شك لكثير الشك، أو لا شك للإمام مع حفظ المأموم.

ونظير ذلك إذا كان مرجع مفاد أحد الدليلين إلى التصرّف في عقد الحمل لا في عقد الوضع كأدلّة نفي الضرر والعسر والحرج فانّها حاكمة على الأحكام الأوّلية، بلا تصرّف في موضوعات الأحكام بل يرجع إلى التصرّف في نفس الأحكام قائلاً بأنّ الحكم الضرري والحرجي غير مجعول وإن أوهم الإطلاق كونه مجعولاً. وعلى الجملة إذا كان الدليل وارداً بلسان التصرف في عقدي الوضع أو الحمل

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست