responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 331

الشيخ فلاحظ [ 1 ].

ثم إنّ الشيخ بسط الكلام في كل واحد من الأقسام بحثاً مفصّلاً وذلك لأمرين:

الأوّل: بما أنّ الخلاف مخصوص بالشبهة التحريمية دون الوجوبية ودون الشبهات الموضوعية، بسط الكلام في كل مسألة مستقلاّ ً.

الثاني: إنّ بعض الأدلة لا يعمّ جميع الأقسام، كدليل أصالة الحلّية في قوله (عليه السَّلام) : «كل شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي». فهو مختص بالشبهة التحريمية ولا يعمّ الوجوبية، فعنون كل مسألة مستقلّة، بالاشارة إلى دليلها الخاص.

وأمّا المحقّق الخراساني، فبحث عن المسائل تحت عنوان واحد وهو من لم يقم عنده حجّة على واحد من الوجوب والحرمة وكان عدم نهوض الحجّة لأجل فقدان النص، أو إجماله، أو خلط الأمور الخارجية. وجعل الجميع مجرى للبراءة.

وأمّا تعارض النصّين فإن قلنا بتمامية أدلّة العلاج ترجيحاً أو تخييراً فهو خارج عن المبحث لقيام الحجّة المعيّنة ـ على الترجيح ـ أو التخيير.

يلاحظ عليه: أنّ ما دلّ على الترجيح أو التخيير، إنّما يخرج المتعارضين عن موضوع البحث إذا كانا من جنس الخبر، لا ما إذا كانا من جنس القطعيين كالكتاب العزيز، ففي الثاني، لا يصحّ معه معاملة أحكام الخبرين المتعارضين من الترجيح أو التخيير، وإن كان مثل ذلك المورد قليلاً، مثل ما ورد في عدّة الوفاة فقد ورد فيه قوله تعالى:(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لأِزواجِهِم مَتاعاً إلى الحَولِ غَيْـرَ إخراج فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنْاحَ عَلَيْكُمْ في ما فَعَلْنَ في أنْفُسِهِنَّ...)(البقرة/240) وورد أيضاً قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرْونَ أَزْواجاً يَتَرَبّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشهُر وَعَشْراً) (البقرة / 234) فيدخل فيما لا حجّة فيه،


[1]وبحث عن خصوص دوران الأمر بين المحذورين من أقسام الشك في التكليف في المطلب الثالث جاعلاً له أيضاً مثل المطلبين المتقدمين أربع مسائل فلاحظ ص 235ـ 236 من تلك الطبعة.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست