responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 325

أوجب القطع ولو إجمالاً باحتفافه بما كان موجباً لظهوره فيه، لولا عروض انتفائه[ 1 ].

أقول: إن أُريد من الأمارة غير المعتبرة، الشهرة بأقسامها، فقد تقدّم الكلام منها، وقلنا: إنّها من مميزات الحجّة عن اللاحجّة، فلا نعيد الكلام فيها.

وإن أُريد غيرها، فلو كان مفيداً للوثوق بالصدور فيدخل تحت أدلّة الحجّية لما عرفت من أنّ الدليل الوحيد هو بناء العقلاء، وأنّهم يعملون بالخبر الموثوق الصدور، وإن حصل الوثوق من قرينة خارجية كما لا يخفى. نعم ليس كلّ ظن مفيداً للوثوق، فلابدّ من وصوله إلى حدّ الوثوق والاطمئنان.

وأمّا ضعف الدلالة فالحقّ عدم الجبر، لأنّ الحجّة عبارة عن الظهور والأمارة غير المعتبرة لا تثبت الظهور. فلو لم يكن اللفظ بنفسه ظاهراً، ولكن دلّت القرينة الخارجية على أنّ المراد منه ذلك، فهي لا تثبت الظهور.

نعم لو أفاد الاطمئنان الشخصي والوثوق المؤكد بالمراد الذي يعدّ علماً عرفياً، لزم الأخذ به، لبناء العقلاء على حجّية مثل ذلك الوثوق، ولا يعدّ عملاً بالظهور، بل عملاً بالوثوق الخارجي الحاصل من الظهور وغيره من سائر القرائن.

هذا كلّه في الجبر.

2ـ في كون الظن غير المعتبر موهناً للسند والدلالة:

فإن بلغت الأمارة غير المعتبرة إلى حدّ، سلبت الوثوق بالنسبة إلى الرواية، بحيث لا يعمل بمثلها العقلاء فهي موهنة قطعاً،بل توجب خروجها عن مورد أدلّة الحجّية، دون ما إذا لم تبلغ بهذه المرتبة.

وأمّا بالنسبة إلى الدلالة، فلا. لأنّ حجّية الظواهر ليست مقيدة بعدم حصول الظن الخارجي على خلافه، اللّهمّ إلاّ إذا بلغت من القوّة بمرحلة سلب الاطمئنان بالظاهر في نظر العقلاء.

***


[1]الكفاية: ج2 ص161.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست