الظنّ الذي لم يقم الدليل على حجّيته، هل يجبر به ضعف السند أو الدلالة أو لا؟ وهل يوهن به السند أو الدلالة أو لا؟ وهل يرجح به أحد المتعارضين على الآخر أو لا؟ وعلى كلّ تقدير فالظن الذي لم يقم على حجّيّته دليل، إمّا أن لايكون من الظنون المنهيّة أو يكون ممّا نهي عن إعماله واستعماله، فالقسم الأخير خارج عن محطّ البحث فلا يكون جابراً ولا موهناً ولا مرجحاً للمنع عن استعماله مطلقاً، والقول بالجبر والإهانة والترجيح به نحو إعمال له.
وأمّا القسم الأوّل فيقع الكلام فيه في مقامين:
1ـ في كون الظن جابراً للسند والدلالة:
احتمل الشيخ الأعظم أن يكون الظن جابراً لضعف السند قائلاً بأنّ الأمارة غير المعتبرة إذا أفاد الظن بصدور ذلك الخبر، يجبر قصور سنده به، ثمّ عدل عنه بقوله: إلاّ أن يدعى أنّ الظاهر اشتراط كون الخبر مفيداً للظن بالصدور لا مجرد كونه مظنون الصدور، ولو حصل الظن بصدوره من غير سنده.
وأمّا كونه جابراً لضعف الدلالة فلا، لأنّ المعتبر في باب الدلالات هو ظهور الألفاظ نوعاً فيها، لا مجرد الظن بمراد الشارع من أمارة خارجية غير معتبرة، إذ التعويل حينئذ على ذلك الظن من غير مدخلية للكلام [ 1 ].
واختار المحقق الخراساني تفصيل الشيخ الأعظم ـ قدّس سرّه ـ بين جبر السند والدلالة قائلاً: بأنّه لا يبعد جبر ضعف السند في الخبر بالظن بصدوره أو بصحة مضمونه، ودخوله بذلك تحت ما دل على حجّية ما يوثق به، وعدم جبر ضعف الدلالة بالظن بالمراد، لاختصاص دليل الحجيّة بحجّية الظهور في تعيين المراد، والظن من أمارة خارجية به لا يوجب ظهور اللفظ فيه كما هو ظاهر. إلاّ فيما