responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 258

والمرؤوس، فلو ارتكب المرؤوس شيئاً قبيحاً وعندما سئل عنه أنكر ، فالمصلحة الكلّية، توجب الإغماض عنه وقبول إنكاره.

ونفس هذا السؤال والإحضار موجب في تأديبه، كما لا يخفى.

4ـ ويدلّ على أنّ التصديق هنا صوري، ما روي في تفسير الآية عن الصادق (عليه السَّلام) في مورد ولده «إسماعيل» حيث يذمّه في دفعه بضاعته لمن يتّهمه الناس بشرب الخمر قال: يقول الناس في حقّه: إنّه يشرب الخمر فقال: يا بنيّ لا تفعل إنّ اللّه عزّ وجلّ يقول في كتابه: (يؤمن باللّهِ ويؤمن للمؤمنين)يقول: يصدق باللّه ويصدق للمؤمنين فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم ولا تأتمن شارب الخمر [ 1 ].

وليس المراد من التصديق هو ترتيب جميع آثار شرب الخمر عليه، بل قبول قولهم على حدّ الحذر والاحتياط كما أنّه لو تبرّأ عن النسبة لصدّقه أيضاً مثل ما صدّق المؤمنين.

5ـ ويؤيد ذلك: قوله في رواية أُخرى: صدّق سمعك وبصرك عن أخيك المؤمن ولو شهد عندك خمسون قسامة إنّه قال قولاً، وقال: لم أقل، فصدّقه وكذّبهم[ 2 ].

فلو كان المراد هو التصديق الجدّي لكان تكذيب الخمسين من المؤمنين وتصديق واحد منهم ترجيحاً للمرجوح على الراجح وهو أقبح من الترجيح بلامرجح، فالمراد عدم تكذيب ذاك القائل.

والآية مشيرة إلى قاعدة التساهل والتسامح في الآية مع أخذ الحذر والاحتياط.


[1]تفسير البرهان: ج2 ص 138 ـ 139 الحديث 1.
[2]تفسير نور الثقلين: ج3 ص 582 وثواب الأعمال ص 295 والبحار ج5 ص 255.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست