responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 212

من الفقهاء لونين من التأليف: أحدهما بصورة الفقه المنصوص، والآخر بصورة الفقه المستنبط، وكان أساس الأوّل هو تجريد الأسانيد والأخذ بنفس المتون (لا المضامين) فإذا تضافرت فتاوى تلك الطبقة في مسألة، على عبارة موجودة في الخبر الضعيف يستكشف إعتمادهم في مقام الإفتاء على ذاك الحديث، واحتمال كون الدليل عندهم غيره مع وحدة التعابير ، ومع العلم بعدم خروجهم في مقام التأليف عن إطار النصوص، كما ترى.

الثالثة: الشهرة الفتوائية المجرّدة عن الرواية:

الشهرة الفتوائية في مسألة مجرّدة من الرواية، هي التي طرحها الأُصوليون عند البحث عن حجّية الظنون ولكنّهم ـ مع الأسف ـ لم يعطوا غالباً للبحث حقّه[ 1 ]. فنقول:

إنّ المسائل التي تتحقق فيها الشهرة على قسمين:

1ـ المسائل التفريعية، أو الفقه المستنبط، وهي المسائل التي لم يرد فيها نص، وإنّما استنبط حكمها الفقهاء من القواعد والضوابط، كالشهرة المتحققة في جواز الصلاة في اللباس المشكوك، فإنّ المسألة من الفقه المستنبط، والشهرة حصلت من إفتاء السيد المجدد الشيرازي [ 2 ] بعد ما كان عدم الجواز مشهوراً، والشهرة وعدمها في هذه المسائل سيّان، وليس على الفقيه إلاّ ملاحظة نفس الدليل سواء أكانت هناك شهرة أم لا.

2ـ المسائل المتلقاة عن الأئمة التي يعبر عنها «بالفقه المنصوص» ويتضح


[1]إلاّ السيد الأُستاذ آية اللّه البروجردي 1294ـ1380 وبعده الأُستاذ الأكبر الإمام الخميني ـ دام ظله ـ فقد أدّيا حقّ المقال فيها فراجع ما كتبه شيخنا الأُستاذ عن دروس الإمام ـ دام ظله ـ في هذا المضمار، في «تهذيب الأُصول» الجزء الثاني: 100ـ 102 .
[2]السيد محمد حسن المعروف بالميرزا الشيرازي 1224ـ1312.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست