responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 181

اللغة، سواء انسد باب العلم بالأحكام أو لا، فإنّ معاني الألفاظ مجهولة غالباً، أو لا أقلّ سعتها وإطلاقها.

واعترض عليه الشيخ الأعظم: بأنّه لو كان باب العلم بالأحكام مفتوحاً لما ضرّ انسداد باب العلم باللغة، لعدم الحاجة شرعاً إلى فهم معاني اللغات، ومع انسداده يكون الظنّ بالحكم، الحاصل من قول اللغوي، حجة وإن كان باب العلم مفتوحاً في باب اللغة.

ومع ذلك كلّه ليس للفقيه غنى من الرجوع إلى المعاجم في ذلك، وذلك لأنّ هناك ألفاظاً فقهية معلومة إجمالاً، لكنّها مجهولة من حيث الشروط والقيود فلا تفهم إلاّ بالرجوع إلى المعاجم المعتبرة لاستظهار الحقيقة منها بالامعان والدقّة.

لا أقول: إنّ قول اللغوي الواحد حجّة، بل أقول: إنّ الرجوع إلى المعاجم المختلفة المعتبرة والدقّة في كلماتهم وضرب بعضها على بعض يورث الاطمئنان ويرفع الشك عن وجه الواقع، مثلاً: اختلف الفقهاء في معنى القمار والمقامرة وانّه هل يعتبر فيهما العوض أو لا، وهل يعتبر فيه الآلة المتعارفة أو لا؟ ولا يعلم ذلك إلاّ بعد مراجعة اللغات الأصلية حتّى يحصل الاطمئنان بواحد من الطرفين.

مع أنّ نفي الحاجة إلى قول اللغوي لا يصدر من فقيه واع، محيط بأبواب الفقه ومسائله، إذ ربّما يكون المعنى معلوماً إجمالاً، يتعلّق الشك بدخول بعض الأفراد أو خروجها، فلا تحل العقدة إلاّ بالرجوع إلى قول اللغوي كالوطن والمفازة، والكنز والمعدن والغوص.

والعجب أنّ هؤلاء الأعاظم مع إتفاقهم على عدم حجّية قول اللغوي في هذا الباب تراهم يعملون على خلاف ذلك في الكتب الفقهية وما أصدق قول القائل: كأنّهم نسوا في الفقه ما ذكروه في الأُصول وما ذكره الشيخ إستدراكاً على كلامه في حاشية الفرائد، كلام متين فلاحظ.

***

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست