responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 118

وما نقله في الكفاية [ 1 ] عن السيد الفشاركي يرجع إلى هذا الجواب وليس بشيء جديد، قال: إنّ الحكمين ليسا في مرتبة واحدة بل في مرتبتين ضرورة تأخّر الحكم الظاهري عن الواقعي بمرتبتين.

والجواب موهون بما في الكفاية وهذا توضيحه: وهو أنّ الإهمال غير متصوّر في عالم الثبوت، والحكم الواقعي إمّا أن يختص بالعالم به، فيلزم التصويب وانتفاء الحكم الواقعي المشترك بين جميع المكلفين، وإمّا أن يعمّ جميع الحالات، أعني: الشاك والظانّ بالحكم، وعندئذ يكون الحكم الواقعي بحكم إطلاقه موجوداً في مرتبة الحكم الظاهري وإن كان الظاهري غير موجود في جميع مراتبه. فعندئذ يلزم اجتماع الضدين في مرحلة الشك أيضاً.

الثاني: ما أجاب به الشيخ الأعظم أيضاً في الفرائد [ 2 ]: انّ المراد بالحكم الواقعي الذي يلزم بقاؤه هو الحكم المتعيّـن المتعلّق بالعباد، الذي تحكى عنه الامارة، ويتعلق به العلم والظن واُمر السفراء بتبليغه وإن لم يلزم امتثاله فعلاً في حقّ من قامت عنده الامارة على خلافه، إلاّ أنّه يكفي في كونه الحكم الواقعي، أنّه لا يعذر فيه إذا كان عالماً به أو جاهلاً مقصراً والرّخصة في تركه عقلاً كما في الجاهل القاصر أو شرعاً كمن قامت عنده أمارة معتبرة على خلافه، والحاصل أنّ المراد بالحكم الواقعي هو مدلولات الخطابات الواقعية غير المقيّدة بعلم المكلفين ولا بعدم قيام الأمارة على خلافها ـ إلى أن قال:ـ نعم ليست هذه الأحكام فعلية بمجرّد وجودها الواقعي.

وقد أوضحه المحقق الخراساني في تعليقته على الفرائد [ 3 ] بما لا مزيد عليه وقال ما هذا حاصله: ولنمهّد لذلك مقدمة: إنّ للحكم مراتب في الوجوب أولّها:


[1]الكفاية: ج2 ص 53.
[2]لاحظ الفرائد: ص 30، من طبعة رحمة اللّه.
[3]تعليقة المحقق الخراساني على الفرائد: ص 34.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست