أن يكون له شأنه من دون أن يكون بالفعل موجوداً، وثانيها: أن يكون له وجود وإنشاء من دون أن يكون له بعث وزجر وترخيص فعلاً ، ثالثها: أن يكون له ذلك مع كونه كذلك فعلاً من دون أن يكون منجّزاً بحيث يعاقب عليه، رابعها: أن يكون له ذلك كالسابقة مع تنجّزه فعلاً.
ثمّ أوضح أنّه ربّما يكون هناك مقتضى للإنشاء ويكون هناك مانع عنه، كما لا يبعد أن يكون كذلك قبل بعثته، أو تكون العلة التامة للإنشاء موجودة ويكون هناك مانع من أن ينقدح في نفسه البعث والزجر لعدم استعداد الأنام كما في صدر الإسلام بالنسبة إلى غالب الأحكام.
وقال: إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ تضادّ الأحكام فيما إذا وصلت إلى المرتبة الثالثة ولا تضادّ بينهما في المرتبة الأُولى والثانية فلا يزاحم إنشاء الإيجاب لاحقاً، إنشاء التحريم سابقاً أو في زمان واحد بسببين كالكتابة واللفظ، وإنّما التزاحم في المرتبة الثالثة وهو غير لازم، أمّا فيما إذا أصابت الأمارة، فإن أُريد اجتماع البعثين فهو غير لازم. بل يوجب إصابتها أن يصير إنشاء الايجاب والتحريم بعثاً وزجراً فعليين.
وأمّا إذا أخطأت الامارة فالحكم الفعلي ليس إلاّ ما أدّت إليه الأمارة لا ما أخطأت عنه من الحكم الواقعي ولا تضادّ إلاّ بين البعث والزجر الفعليين.
وأورد عليه صاحب مصباح الأُصول: أنّ المراد من الحكم الإنشائي إن كانالإنشاء المجرّد عن داعي البعث والزجر كما إذا كان بداعي الامتحان أوالاستهزاء فلا يسمى هذا حكماً، بل يكون مصداقاً لواحد منهما ويترتب عليهأُمور من لزوم التصويب أوّلاً، وعدم وجوب موافقته وحرمة مخالفته ثانياً،وإنأراد الإنشاء بداعي البعث والزجر فهذا هو الحكم الفعلي من قبل المولى [ 1 ].