responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 102

يكون تكليفاً استقلالياً وأُخرى تكليفاً ضمنياً، ثمّ القسم الأوّل تارة يدور الأمر فيهبينالوجوب والاستحباب وأُخرى بين الوجوب والإباحة، وإليك بيان أحكامها:

1ـ إذا كان التكليف المحتمل تكليفاً مستقلاً ودار الأمر بين الوجوب والاستحباب كغسل الجمعة، فالحقّ كفاية الامتثال الإجمالي وجواز ترك الاجتهاد والتقليد وإن لم يتبيّـن وجه العمل وأنّه واجب أو مستحب، وذلك لأنّ مقوّم الإطاعة في القربيات قصد الأمر المتوجّه إليه والمفروض أنّ الفاعل قاصد إليه وإن لم يعلم خصوصية الأمر، والذي يفوت من المحتاط هو قصد الغاية كقولنا: «اغتسل لوجوبه» ، أو التوصيف كقولنا: «اغتسل غسل الجمعة الواجب». وسيوافيك عدم وجوبهما غاية وتوصيفاً.

2ـ إذا كان التكليف المحتمل تكليفاً استقلالياً ودار الأمر بين الوجوب والإباحة، فيجري فيه نفس ما قلناه في القسم الأوّل غير أنّه يقصد فيه الأمر القطعي وفي المقام يقصد الأمر المحتمل، والفائت هو قصد الغاية والتوصيف وسيأتي البحث عنه.

نعم يظهر من المحقق النائيني المنع من الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي في المقام، وذلك بنفس الدليل المذكور في الاحتياط المستلزم للتكرار، وقال: الانبعاث عن احتمال البعث وإن كان أيضاً نحواً من الطاعة عند العقل، إلاّ أنّ رتبته متأخرة عن الامتثال التفصيلي [ 1 ].

يلاحظ عليه: أنّ الحاكم في باب الطاعة هو العقل وهو مستقلّ بتحقق الطاعة إذا أتى بالفعل بقصد الأمر القطعي أو الاحتمالي وإن لم يعلم حين الاتيان أنّ ما يأتي به هل هو واجب أو لا ، فادّعاء دخل العلم التفصيلي بكونه واجباً في تحقّق الطاعة، لم يدلّ عليه دليل.


[1]الفوائد: ج3 ص 73.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست