responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 90

يجتمع، مع عدم العلّة بعيد عن محلّ الخلاف، لوضوح كونه ممكناً ذاتيّاً وإن لم يكن ممكناً وقوعياً إذ ما سوى الواجب والممتنعات كلّها، ممكنات بذاتها، ممتنعات، وقوعاً إذا لم يقترن بعللها.

2ـ أن يرجع الضمير في «شرطه» إلى الأمر ـ مثل الاحتمال الأوّل ـ لكن يراد من المرجع بعض مراتب الأمر، ومن الضمير الراجع إليه بعض مراتبه الأُخر كأن يكون النزاع في أنّه يجوز الأمر الإنشائي مع العلم بعدم بلوغه إلى مرتبة الفعلية لانتفاء شرطه.

واختاره المحقّق الخراساني قائلاً: بأنّ داعي إنشاء الطلب لا ينحصر بالبعث والتحريك جدّاً حقيقة، بل قد يكون صورياً امتحاناً، وربّما يكون غير ذلك.[ 1 ]

وأورد عليه المحقّق الخوئي: بأنّ محلّ البحث في جوازه وعدمه إنّما هو في الأوامر الحقيقية التي يكون الداعي فيها البعث والتحريك نحو إيجاد متعلّقاتها في الخارج حقيقة، وأمّا الأوامر الصورية التي ليس الداعي فيها البعث نحو إيجاد متعلّقاتها في شيء، فلا إشكال في جوازها مع علم الآمر بانتفاء شروط فعليتها.[ 2 ]

يلاحظ عليه: أنّ استدلال القائلين بالجواز بأمر إبراهيم بذبح ولده مع عدم تحقّق شرط الأمر ـ وهو انتفاء النسخ ـ دليل على صحّة ما ذكره المحقّق الخراساني. فانّ الإنشاء والفعلية وإن كانا من مصطلحات المتأخّرين، لكن واقعهما كانا موجودين عند القدماء، فيكون محلُّ النزاع حينئذ، هو البحثُ عن صحّة أمر المولى بشيء في المستقبل الذي يكون في ظرف وجوده فاقداً لشرط الوجوب مع علمه بذلك في ظرف الإنشاء، كما في أمره تعالى إبراهيم (عليه السَّلام) بذبح ولده إسماعيل، مع علمه تعالى بفقدانه شرط الفعلية وهو عدم النسخ.


[1]كفاية الأُصول:1/221.
[2]المحاضرات:4/6.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست