responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 89

الفصل السادس:

في جواز الأمر
مع العلم بانتفاء شرطه، وعدمه

هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه أو لا؟

أقول: إنّ هذه المسألة من فروع مسألة مطروحة في الكتب الكلامية وهو جواز التكليف بمالا يطاق وعدمه فالأشاعرة على الأوّل والعدلية على الثاني.

ثمّ إنّ الأُصوليين اختلفوا في تفسير عنوان البحث إلى وجوه ثلاثة ذكر المحقّق الخراساني منها احتمالين، وإليك ذكر الجميع:

1ـ إنّ الضمير في قوله: «شرطه» يرجع إلى الأمر، والمراد من شرط الأمر، ما يعدّ من علل وجوده وهو يدور بين كونه شرطاً للجاعل وقائماً به كتصوّر المأمور به، والتصديق بفائدته، ثمّ الشوق إليه، ثمّ إرادته وطلبه، أو شرطاً للمكلَّف سواء كان عقلياً، كالعلم والقدرة، أو شرعيّاً، كالبلوغ والاستطاعة.

وعلى هذا يكون المراد من الجواز هو الإمكان الوقوعي، ومن المعلوم، عدم جوازه، لأنّ صدور الأمر الجديّ من الآمر، مع وجود الخلل في مبادئ وجوده، معناه تحقّق المعلول بلا علّته التامة وهذا لا يليق أن يطرح على بساط البحث، ويبحث عنه المفكِّرون.

و احتمال أنّ المراد من الجواز في عنوان البحث، هو الإمكان الذاتي، الذي

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست