responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 632

الأذهان. والمفروض في المقام عدمهما فلا وجه للتصرّف في أحدهما بأحد الوجهين بل المتعيّن هو الوجه الثالث من إبقائهما على كونهما تكليفين إلزاميين يطلب كلّواحد امتثالاً مستقلاً.

***

الصورة الثانية: إذا كانا نافيين

هذا كلّه إذا كانا مثبتين إلزاميين وأمّا إذا كان الدليلان نافيين كقوله: لا تشرب الخمر ولا تشرب المسكر فلا وجه لحمل المطلق على المقيّد بعد عدم إحراز وحدة الحكم فيبقى كلّ بحاله ولا تلزم اللغوية بعد حمل النهي عن شرب الخمر على الحرمة الغلظة.

***

الصورة الثالثة: أن يكون أحدهما مثبتاً والآخر نافياً

ولها نوعان:

الأوّل: أن يكون المطلق نافياً والمقيّد مثبتاً، نحو قولك: «لا تعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة » فلا محيص عن اختيار الطريق الأوّل أي حمل المطلق على المقيّد لإحراز التنافي سواء حمل النهي على التحريم أو التنزيه، والأمر على الوجوب أو الاستحباب، إذ التنافي بين حرمة عتق مطلق الرقبة أو كراهته ووجوب عتق المؤمنة أو استحبابه واضح فلا محيص عن حمل المطلق على المقيّد.

الثاني: ما إذا كان المطلق مثبتاً ومتعلّقاً للتكليف والنافي مقيّداً كما إذا قال أعتق رقبة. ولا تعتق رقبة كافرة وهنا شقوق:

أ: إذا أحرز أنّ النهي تحريمي.

ب: إذا أحرز أنّ النهي تنزيهي.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست