responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 631

ليسقط كلا التكليفين معاً وبين الإتيان بالمطلق في ضمن حصة أُخرى أوّلاً ثمّ بالمقيّد وهذا يعني أنّ المكلّف لو أتى بالمطلق فلابدّ من الإتيان به في ضمن حصّة أُخرى وهذا خلاف الظاهر.

و أمّا الثانية: أعني إذا لم يسقط التكليف بالمطلق، بالإتيان بالمقيّد فهذا لا يمكن المساعدة عليه لأنّ المفروض تعلّق الأمر بالمطلق فلابدّ من تقييد الأمر بالمطلق بغير هذه الحصّة وإلاّفلا موجب لعدم سقوطه بالإتيان بالمقيّد بعد فرضانطباقه عليه انطباق الطبيعي على حصّته ومن المعلوم أنّ التقييد خلاف الظاهر.[ 1 ]

يلاحظ عليه: باختيار الشق الثاني وهو عدم وفائه بكلا الملاكين لكن لا بمعنى أنّه يوفي بالملاك الموجود في الأمر بالمقيّد دون الملاك الموجود في الأمر بالمطلق حتى يسأل عن عدم وجه الوفاء بالملاك الموجود في الثاني إلاّ بالقول بتقييد المطلق بغير الحصّة المقيّدة، بل المراد أنّه واف بأحد الملاكين لا على التعيين من دون حاجة إلى تقييد المطلق بغير الحصّة المقيّدة كما إذا أمر المولى بماءين أحدهما للغسل والآخر للشرب ولكن الأمر الأوّل غير مقيّد بعدم صلوحه للشرب فلو أتى بماء صالح للشرب فقد أتى بأحد الملاكين دون الملاك الآخر وإن كان الامتثال غير متعيّن لواحد من الأمرين.

أضف إلى ذلك أنّ إثبات وحدة التكليف بهذه الاعتبارات العقلية بعيد عن الأذهان الساذجة التي هي المرجع في تشخيص وحدة التكليف عن تعدّده، فاتّضح بذلك أنّ الطريق لإحراز وحدة التكليف الملازم لوجود المنافاة بين الكلامين، الباعث إلى التصرّف بأحد الوجهين من حمل المطلق على المقيّد أو حمل المقيّد على أفضل الأفراد هو وحدة السبب ماهية في كلا التكليفين أو دلالة القرائن على أنّ القضيتين ناظرتان إلى موضوع واحد، لا هذا الوجه البعيد عن


[1]المحاضرات:5/378ـ379.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 631
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست