responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 603

تعيّنه في الذهن على نحو الحكاية عن الخارج ويكون استعمال ذلك اللفظ في معناه، بملاحظة القيد المذكور كاستعمال الألفاظ الدالة على المعاني الحرفية.[ 1 ]

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ اللحاظ سواء أخذ على وجه المعنى الاسمي أم الحرفي، أمر ذهني لا تتغير واقعيته بأخذه اسميّاً أو حرفياً، غاية الأمر يكون مغفولاً عنه على الحرفية دون الاسمية، وعلى كلّ تقدير فهو جزء المعنى، ففي مقام التطبيق، لا ينطبق إلاّ على نفس الطبيعة، مع قيد التعيين، وهذا غير ما سبق منّا من أنّ اسم الجنس موضوع لذات الماهية إذا لوحظت بذاتها وذاتياتها فقط، وذلك لأنّ اللحاظ هناك شرط لظهور الموضوع له، لا قيد له بخلاف المقام.

ثانياً: لو افترضنا أنّ اللحاظ أمر مغفول عنه، والمراد لحاظ التعيين، عنده يرد إشكال آخر وهو أنّه إذا كان مغفولاً عنه فلماذا يعامل مع أحدهما معاملة المعرفة ومع الآخر معاملة النكرة مع وحدتهما مفهوماًعند التطبيق والاستعمال، والمفروض أنّ اللحاظ مغفول عنه؟

الثالث: إنّ الموضوع له هو الماهية في حال خاص وهو كون المعنى متصوّراً في الذهن لا على نحو المشروطة حتى يرجع إلى كونه قيداًلمعنى، ولا على نحو المطلقة حتى يكون الموضوع له عارياً عن كل قيد، بل الموضوع هو ذات الطبيعة لكن مقارناًبهذا الحال.

وإلى ذلك ينظر كلام صاحب المحاضرات وهو أنّ الإشكال إنّما يلزم إذا أُخذ التعيين الذهني جزءاً أو شرطاً لا ما إذا أُخذ على نحو المرآتية والمعرفية فحسب من دون دخله في المعنى الموضوع له لا بنحو الجزئية ولا بنحو الشرطية.[ 2 ] والفرق بين هذا الجواب والجواب الثاني الذي اختاره العلامة الحائري ـ قدَّس سرَّه ـ


[1]درر الأُصول:1/199ـ200.
[2]المحاضرات: 5/355.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست