وقد حكم المحقّق النائيني بكون المسألة عقلية، ومع ذلك جعل الاقتضاء أعمّ من العينية والجزئية، واللزوم أعمّ من البيّن بالمعنى الأخص والمعنى الأعم.[ 1 ]
يلاحظ عليه: أنّه لو كان المراد من الاقتضاء هو الدلالة بنحو المطابقية أو التضمنية أو الالتزامية، لصارت المسألة لفظية لا عقلية. ولا يتمحض البحث في العقلية، إلاّ بجعل البحث ممحضاً في الملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضدّه، مع قطع النظر عن كون الأمر مدلولاً للفظ أو لا.
3ـ المراد من الضدّ
قد يطلق الضدّ ويراد منه الضدّ بالمعنى العام ، وهو مطلق المعاند الشامل لأمرين: 1ـ نقيض الواجب أعني تركه، 2ـ الأمر الوجودي الخاصّ المعبّر عنه بالمزاحم للواجب.
وربّما يطلق ويراد منه خصوص الأمر الثاني ويطلق عليه الضدّ الخاص، ولكن الغالب هو استعمال الضدّ العام، في نقيض المأمور به، أي ترك الواجب.
والبحث في هذا الفصل مركّز على أُمور ثلاثة:
الأوّل : البحث عن حكم الضدّ العام.
الثانـي: البحث عن حكم الضدّ الخاص.
الثالث: الثمرة الفقهية للبحث.
وإنّما قدّمنا البحث عن الضدّ العام على البحث عن الضدّ الخاص لابتناء براهين القائلين بالاقتضاء فيه على ثبوت الحكم في العام.
وإليك فيما يلي البحث عن هذه الأُمور الثلاثة في مقامات ثلاثة: