responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 5

الفصل الخامس:

أحكام الضد
هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه أو لا؟

وقبل الدخول في صلب الموضوع نقدّم أُموراً:

1ـ المسألة أُصولية

هذه المسألة أُصولية لوقوع نتيجتها في طريق الاستنباط. فإذا ثبت الاقتضاء، تصير الصلاة المضادّة للإزالة، منهيّاً عنها، فلو قلنا إنّ النهي يقتضي فساد متعلّقه، فتصبح الصلاة فاسدة. كما تكون صحيحة على فرض عدم الاقتضاء.

2ـ المراد من الاقتضاء

المراد بالاقتضاء أحد الأمرين التاليين:

أ: الدلالة اللفظية بإحدى الدلالات الثلاث. فيبحث حينئذ بأنّ الأمر بالشيء هل يدلّ بإحداها على النهي أو لا؟

وعلى هذا، يكون البحث لغوياً، وهو لا ينافي كونه أُصولياً أيضاً، لإمكان وجود كلا الملاكين في مسألة واحدة.

ب: الملازمة بين إرادة الوجوب والنهي عن ضدّه. وعلى هذا يكون البحث

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست