responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 583

[1] إجماع الأُمّة على أنّ النسخ مختصّ بعصر الرسول (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) وأنّ ما لم ينسخ به، فهو باق مستمرّ إلى يوم القيامة وهذا هو الوجه في عدم كونه ناسخاً لا أنّ الوحي انقطع بموته[ 1 ] لأنّ انقطاعه، لا يلازم انقطاع العلم بالناسخ فإنّ أئمّة أهل البيت (عليهم السَّلام) عيبة علم الرسول(صلَّى الله عليه وآله وسلَّم)وموئل حُكْمِه ، كما أشار إليه الإمام علي بن أبي طالب في خطبته.[ 2 ]

2ـ انّه اشتهر أنّه ما من عام إلاّو قد خُصّ، فجعل المخصّصات الهائلة من قبيل النسخ يلزم نسخ أكثر الأحكام ولو في بعض مدلولها والالتزام به مشكل جدّاً.

أمّا الثاني: فلاستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة وقد عرفت أنّه قبيح، فإذا كان الحكم في مورد الخاص كالعقار في إرث الزوجة غير متعلّق للإرادة الجدّية وكانت النساء محرومة من الإرث فيه فلماذا لم يبيّـن في عصر الرسالة وتأخّر البيان إلى أوائل القرن الثاني.

و مع ذلك فصّل المحقّق الخراساني تبعاً للشيخ الأنصاري[ 3 ] وقال:

لو ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام فلا محيص عن كونه ناسخاً لا مخصّصاً لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما إذا أُحرز كون العام وارداً لبيان الحكم الواقعي وإلاّ لكان الخاص أيضاً مخصِّصاً له كما هو الحال في غالب العمومات والخصوصات في الآيات والروايات.

وجهه: أنّه لو كان المولى بصدد بيان الحكم الواقعي، لم يجز له تأخير البيان عن وقت العمل، فإذا شاهدنا التأخّر فلا مناص عن جعله ناسخاً أي من قبيل


[1]قال الإمام أمير المؤمنين(عليه السَّلام) عند تجهيز النبي(صلَّى الله عليه وآله وسلَّم): بأبي أنت و أُمّي يا رسول اللّه لقد انقطع بموتك مالم ينقطع بموت غيرك من النبوة و الأنباء وأخبار السماء.(نهج البلاغة: الخطبة 235).
[2]نهج البلاغة: الخطبة الثانية.
[3]مطارح الأنظار:217. وكفاية الأُصول: 1/368.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست