responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 582

الثانية:

أن يكون الخاص متأخّراً عن العام زماناً، ولكن ورد قبل حضور وقت العمل بالعام كما إذا قال المولى يوم الأربعاء: أكرم العلماء يوم الجمعة وقال يوم الخميس: لا تكرم الفساق منهم فيه ولا شكّ أنّه مخصِّص، لا ناسخ أمّا كونه مخصِّصاً فواضح، وأمّا عدم كونه ناسخاً لأنّ جعل الحكم الجدّي على جميع الأفراد مع العلم بعدم وصوله إلى مرتبة الفعلية في حقّ الفساق منهم، لغو جدّاً. وبعبارة أُخرى كيف يجعل الحكم على وجه الجدّ على نحو العموم، مع نسخه قبل حضور وقت العمل ، أضف إلى ذلك أنّه لو كان في تسرية الحكم إلى العنوان الخارج عن العام (الفساق) مصلحة، لما صحّ الإخراج وإلاّ لما صحّ جعل الحكم عليه جدّاً.

وليس هو سبحانه كالموالي العرفية حتى يتصوّر أنّ في التعميم مصلحة ثمّ يتبيّن له خلافها قبل حضور وقت العمل فينسخه.

وهذا بخلاف ما إذا جعلناه مخصِّصاً لأنّه كاشف عن عدم كون الخاص مراداً جدّاً من أوّل الأمر وأمّا النسخ، فهو موقوف على تعلّق الإرادة الجدّية لمورده، ولا يكفي الإرادة الاستعمالية وإلاّ لم يبق فرق بين التخصيص والنسخ.

الثالثة:

أن يكون الخاص المتأخّر وارداً بعد حضور وقت العمل بالعام فمقتضى القاعدة أن يكون الخاص ناسخاً، كما إذا ورد كلّ من الدليلين في لسان النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) كما في الآيتين[ 1 ] وأمّا إذا ورد العام في الكتاب أو سنّة النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) مثل قوله سبحانه:(فَلَهُنَّ الثُمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ)(النساء/12) وورد الخاص في لسان الأئمة(عليهم السَّلام) مثل قول الإمام الصادق (عليه السَّلام) :«لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً»[ 2 ] فالقول بكونه ناسخاً له أو مخصِّصاً لا يخلو عن محذور.

أمّا الأوّل فلوجهين:


[1] آية النجوى،و آية عدّة الوفاة.
[2] الوسائل: الجزء 17، الباب 6 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 7.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست