responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 53

أدلّة القائلين بجواز الترتّب

ذكروا لصحّة الترتّب تقريبات نذكرها فيما يلي:

الأوّل: ما نقل عن بعض الأُصوليين:

و لخّصه المحقّق الاصفهاني بما حاصله: أنّ اقتضاء كلّ أمر لإطاعة نفسه، في رتبة سابقة على إطاعته. كيف لا، وهي مرتبة تأثيره وأثره. ومن البديهي أنّ كلّ علّة، منعزلة في مرتبة أثرها، عن التأثير، وإنّما اقتضاؤها، في مرتبة ذاتها المقدّمة على تأثيرها وأثرها. ولازم ذلك كون عصيان المكلّف ـ وهو نقيض طاعته ـ أيضاً في مرتبة متأخرة عن الأمر واقتضائه.

وعليه، فإذا أُنيط أمر بعصيان مثل هذا الأمر، فلا شبهة أنّ هذه الإناطة تُخرج الأمرين عن المزاحمة في التأثير. إذ في رتبة الأمر بالأهم، لا وجود للأمر بالمهم. وفي رتبة وجود الأمر بالمهم، لا يكون اقتضاء للأمر بالأهم. فلا مطاردة بين الأمرين، بل كلّ يؤثر في رتبة نفسه على وجه لا يوجب تحيّر المكلّف في امتثال كلّ منهما، ولا يقتضي كلّ من الأمرين إلقاء المكلّف فيمالا يطاق، بل كلّ يقتضي موضوعاً لا يقتضي غيره.[ 1 ]

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ التأخّر الرتبي يحتاج إلى وجود الملاك في نفس الشيء، وإلاّفمجرّد كونه مقارناً لما هو متأخّر رتبة عن شيء آخر، لا يوجب اتصافه


[1]نهاية الدراية:1/233.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست