responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 410

مدخليته في سنخ الحكم وأنّه لا نائب له، فغير ثابت.

2ـ التمسّك بالإطلاق على الوجه المقرّر في دلالة الهيئة الشرطية.

يلاحظ عليه: قد عرفت أنّ أقصى ما يدلّ عليه الإطلاق، أنّ الوصف مع موصوفه تمام الموضوع وأمّا أنّه لا ينوب عنه شيء آخر فلا يدلّ عليه. نعم لو أُحرز أنّ المتكلّم في مقام بيان كلّ ماله دخل في سنخ الحكم فلم يأت إلاّبنفس الوصف وحده يكشف عن عدم ما يخلفه وهو غير محرز غالباً.

3ـ لو لم يدلّ على المفهوم يلزم اللغوية.

يلاحظ عليه: أنّه إنّما يلزم لو لم يكن له دخل في الحكم أبداً وأمّا إذا كان له دخل ولو بنحو،وإن كان يخلفه وصف آخر أحياناً فلا، وتخصيص ذاك الوصف بالذكر دون غيره لكونه مورد السؤال أو الابتلاء للمخاطب أو للتأكيد نحو إيّاك وظلم الطفل اليتيم ، أو لدفع توهم عدم الحرمة في مورد الوصف، كما في قوله تعالى: (وَلاتَقْتُلُوا أولادَكُمْ مِنْ إِمْلاق) (الأنعام/151) أضف إلى ذلك أنّ غاية ما يقتضيه ذلك الدليل، كون القيد احترازياً ومعنى الاحتراز أنّه دخيل في الحكم، وأمّا انّه لا ينوبه غيره فلا يدلّ عليه وغير ذلك ممّا ذكروه.

4ـ ما استند إليه المحقّق الاصفهاني من أنّ ظاهر القضية الوصفية يقتضي كون الحكم مستنداً إلى نفس العنوان الوصفي دون غيره أعني الجامع فلو فرض كونه علّة منحصرة، لزم الأخذ بالظهور، وإلاّ لزم استناد الحكم إلى الجامع بين ذلك الوصف والوصف الآخر وهو خلاف الظاهر. [ 1 ]

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ لزوم كون الحكم مستنداً إلى الجامع عند تعدّد العلّة لقاعدة:«لا يصدر الواحد (الحكم) إلاّ عن الواحد» أمر في غير محلّه، لأنّ موردها هو المعلول التكويني لا المعلول الاعتباري أعني الوجوب بل لا مطلق التكوين،


[1]نهاية الدراية : 1/330.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست