responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 396

التمسّك بمفهوم الرواية (على فرض كونه كلياً) وإن لم يثبت ذلك فالمتنجّس غير داخل في عموم المنطوق لتثبت بمفهومها نجاسة الماء القليل بملاقاته على تقدير كون المفهوم موجبة كلية.[ 1 ]

يلاحظ عليه: أنّا نختار الشقّ الأوّل وهو وجود الدليل على أنّ كلّ متنجّس ينجس ولكن العموم موجود في ناحية منجّسية المتنجّس، وأمّا كونه منجّساً لكلّ شيء حتّى الماء، فليس هناك عموم وليس له دليل إلاّ عمومية المفهوم لو قلنا بها وبعبارة أُخرى العموم موجود في ناحية المتنجّس وأنّ كلّ متنجّس يتنجّس، وأمّا أنّ كلّ متنجّس ينجّس كلّ شيء حتى الماء، فليس هناك عموم فلا يثبت في مورد الماء إلاّ على القول بكون المفهوم موجبة كلية حتى يعمّ النجس والمتنجّس ويثبت انفعال الماء القليل بهما.

بعض الفروع المترتّبة على كون القضية الشرطية ذات مفهوم

[1] قال سبحانه: (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) (المائدة/6).

استدلّ القائل بالمفهوم على نفي وجوب الوضوء عند عدم الشرط.

والقائل بعدم المفهوم ذهب إلى أنّ الشرط سيق لبيان الشرطية للصلاة لا للمفهوم فللقضية الشرطية فائدة أُخرى وهي بيان الشرطية ولا تنحصر الفائدة في القول بالمفهوم.[ 2 ]

***


[1]أجود التقريرات:1/423.
[2]الجواهر:1/10.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست