responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 395

فالحقّ ما ذهب إليه الشيخ محمد تقي تبعاً للمحقّق القمي وصاحب المعالم على ما حكاه الشيخ في تقريراته، فمفهوم قوله:«لا ينجّسه شيء»أنّه ينجّسه شيء لا أنّه ينجّسه كل النجاسات.

و لكن الاستدلال المنقول من صاحب الحاشية ضعيف حيث استدلّ بأنّ نقيض السالبة الكلية، هو الموجبة الجزئية كما أنّ نقيض الموجبة الكلية هو السالبة الجزئية فإنّ رفع السلب الكلي يتحقّق بالإيجاب الجزئي كما أنّ رفع الإيجاب الكلّي يتحقّق بالسلب الجزئي.

وفيه: أنّ الميزان في الأخذ بالمفهوم هو التفاهم العرفي لا الموازين الدقيقة العلمية فالمتّبع هو المتبادر سواء أوافق الحكم العقلي أم لا. نعم المتبادر في المقام ، مطابق لما ذكره المنطقيون.

ثمّ إنّ المحقّق النائيني ذهب إلى عدم الثمرة لهذا النزاع لعدم القول بالتفصيل بين النجاسات فلو ثبت انفعالُ ماء القليل بالبعض، يثبت بالكلّ لعدم القول بالفصل فيها فلا يترتّب ثمرة على كون المفهوم موجبة جزئية أو موجبة كلّية.

ثمّ قال: وربّما يقال: إنّ ما تدلّ عليه الرواية على القول بكون المفهوم موجبة جزئية إنّما هو تنجّسه بملاقاة نجس ما، غاية الأمر أنّه يتعدّى من ذلك إلى بقية النجاسات بعدم القول بالفصل، لكن عدم القول بالفصل، مختصّ بالأعيان النجسة فلا يمكن إثبات تنجّس الماء القليل بملاقاته المتنجّس إلاّعلى تقدير كون المفهوم موجبة كلّية.

ثمّ أجاب عنه بما هذا نصّه: إنّ المراد من الشيء، هو الذي يكون في نفسه موجباً لتنجّس ملاقيه وعلى ذلك فإن ثبت من الخارج تنجيس المتنجّس فذلك يكفي في الحكم بانفعال الماء القليل بملاقاته من دون حاجة في ذلك إلى

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست