responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 295

تحريم حلال اللّه وتحليل حرامه.

فتحصّل[ 1 ] من ذلك : أنّه لو كان الخضوع بأشدّ مراحله خالياً عن الاعتقاد بأُلوهية المخضوع له أو ربوبيّته أو كونه مفوّضاً إليه أمر التكوين والتشريع لا يكون شركاً في العبادة، نعم يمكن أن يكون حراماً لغير ذلك الوجه، كالسجود أمام الإنسان مع الاعتقاد بأنّه إنسان لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرّاً، لما ورد النهي عن الإتيان بصورة العبادة المشتركة بين جميع الملل أمام غير اللّه.

***

السادس:

قال المحقّق الخراساني[ 2 ]: لا يدخل في عنوان النزاع إلاّما كان قابلاً للاتّصاف بالصحّة والفساد بأن يكون تارة تاماً يترتّب عليه ما يترقّب منه من الأثر، وأُخرى لا كذلك لاختلال بعض ما يعتبر في ترتّبه، فخرج أمران:

1ـ مالا أثر له شرعاً، كالنهي عن المشي، فانّه لا موضوع للأثر الشرعي حتّى تكون له حالتان فيترتّب الأثر تارة فيصحّ ولا يترتّب أُخرى فيبطل، فلا يدلّ النهي فيه إلاّ على الحرمة التكليفية فقط.

2ـ أو كان أثره ممّا لا يكاد ينفكّ عنه كالضمان بالإتلاف والاستيلاء من دون طرو عنوان ثانوي عليهما كما إذا كانت دار ما مأوى للفتنة ولا تخمد إلاّ بهدمها.

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني فسّر المعاملة بالأعم من العقود والإيقاعات، حيث قال: «عقداً أو إيقاعاً أو غيرهما».

و لعلّه أراد من الغير الرضاع والإحياء، كما نهى عن الإرضاع بلبن المشرك أو


[1]لاحظ مجمع البيان :6/35، ط دار المعرفة في تفسير ما ورد حول الآية ، من الرواية عن النبي الأكرم (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم).
[2]كفاية الأُصول:1/286.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست