responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 291

ثمّ إنّهما لم يذكرا من النهي الإرشادي والتشريعي والنهي التخييري شيئاً فنقول:

1ـ النهي الإرشادي المسوق لبيان المانعية كما في النهي عن الصلاة في غير المأكول فلا إشكال في دلالته على الفساد، ولأجل ذلك الوضوح يخرج عن محلّ النزاع، فإنّه يدلّ على أنّ الصلاة ولُبْس غير المأكول لا يجتمعان سواء قلنا بأخذ قيد عدمي في المأمور به كما عليه البعض من إرجاع المانعية إلى أخذ ذلك القيد فيه وإن كان غير تام لرجوع المانعية عندئذ إلى شرطية العدم، أو قلنا بأنّ مفاده هو الإرشاد إلى أنّ ذلك الشيء المنهي عنه والصلاة لا يجتمعان وعلى كلّ تقدير وضوح الحكم يستلزم عدم دخوله في محلّ النقاش بين الأعلام.

وأظهر منه خروجاً النهي المسوق لبيان الفساد كما في قوله:«لا تبع ما لا يُملك».

2ـ النهي التشريعي و مفاده النهي عن الاعتقاد بكون شيء مأموراً به بالخصوص ، كما إذا صلّى في مكان خاص زاعماً بتعلّق أمر خاص به مع إطلاق الأمر فصار باعتقاده وعمله مشرِّعاً، فهل هو داخل في محلّ البحث أو لا؟

يظهر من المحقّق القوچاني خروجه عن حريم النزاع قائلاً بأنّ مفاد النهي التشريعي هو البطلان فلا يتصوّر فيه النزاع.

يلاحظ عليه: أنّ غاية ما يدل عليه النهي التشريعي هوحرمة الإتيان بالعمل الناشئ منه. أمّا الفساد فليس من المداليل الواضحة، فيقع البحث عن دلالته على الفساد، أو ملازمته معه عقلاً، أوعدمهما.

3ـ النهي التعييني والتخييريّ كما إذا قال: لا تصلّ في الدار المغصوبة، أو لا تجالس الفساق، فصلّى فيها مع مجالستهم، فالظاهر دخول القسمين في محلّ النزاع لكن المحرّم في الأوّل نفس العمل، وفي الثاني الجمع بين العملين.

***

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست