responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 282

وأمّا حدوث العلم التفصيلي بنجاسة العضو في زمان معين، فلأجل أنّ الماء الثاني لو كان قليلاً فبمجرّد إصابة جزء من الماء إلى العضو قبل حصول التعدّد أو انفصال الغسالة، يعلم تفصيلاً بنجاسة ذلك العضو، لأنّه لو كان النجس هو الماء الثاني فواضح ولو كان النجس هوالماء الأوّل فالماء الثاني وإن كان طاهراً وبالتالي مطهراً لكنّه بما أنّه قليل لا يكون مطهراً إلاّ بعد انفصال الغسالة وتعدد الغسل، والمفروض عدم حصولهما، فزمان إصابته للعضو، قبل الانفصال والتعدد، زمان العلم التفصيلي بنجاسته نعم بعد حصولهما ينقلب العلم التفصيلي إلى العلم الإجمالي بنجاسة العضو إمّا بالماء السابق، المرتفعة قطعاً أو بالماء اللاحق، الباقية قطعاً، فيستصحب ذلك المعلوم تفصيلاً ولا مجال لجريان قاعدة الطهارة بعد تمامية أركان الاستصحاب وهو العلم بالنجاسة تفصيلاً في زمان معين . نعم لو كان الماء الثاني كثيراً بحيث لا يحتاج في التطهير به إلى التعدّد وانفصال الغسالة لم يحصل علم تفصيلي بنجاسة العضو بل يكون هناك من أوّل الأمر علم إجمالي بنجاسته إمّا بالماء السابق المرتفعة أو بالماء اللاحق الباقية فلا موضوع للاستصحاب فتجري قاعدة الطهارة.

أقول: الحقّ جريان استصحاب النجاسة في كلتا الصورتين حتى فيما إذا كان الثاني كثيراً وذلك لحصول الغاية أعني قوله:«حتى تعلم أنّه قذر» وهي أعمّ من العلم التفصيلي وا لإجمالي.

بل الحقّ كما سيوافيك في مبحث الاستصحاب أنّه يرجع فيه إلى ضدّ الحالة السابقة الموجودة قبل توارد المائين وذلك لأنّه يشترط في تأثير العلم الإجمالي أن يكون العلم محدثاً للتكليف على كلّ تقدير، بأن يكون استعمال الماء الطاهر محدثاً للتكليف مطلقاً سواء تقدّم استعماله أو تأخّر ففي مثله، يكون العلم الإجمالي بحدوث الطهارة والنجاسة مع الشكّ في التقدّم والتأخّر مؤثراً.

و هذا الشرط غير موجود في استعمال الماء الطاهر وإن كان موجوداً في

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست