responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 237

قلت: لا فرق في حدوث المنافاة في كون النهي تحريمياً أو كراهياً، لأنّ تعلّق الأمر الاستحبابي على صوم يوم عاشوراء كما هو المفروض يكشف عن كونه محبوباً، وتعلّق النهي الكراهي بنفس ما تعلّق به الأمر يكشف عن كونه ليس كذلك، وهذان الأمران غير مجتمعين ولأجل ذلك قلنا بأنّه يجب على الاجتماعي والامتناعي بذل الجهد لرفع المنافاة.

3ـ إنّ القائل بالاجتماع إنّما يقول به إذا كانت هناك مندوحة حتى تكون مبررةً لفعلية النهي مع الأمر وأمّا العبادات المكروهة فليس لها بدل لأنّ صيام يوم الحادي عشر في المحرّم، موضوع آخر وليس بدلاً عن صيام يوم عاشوراء ولذلك قلنا إنّ الاجتماعي والامتناعي أمام القسمين الأوّلين على سواء.

وأمّا الأجوبة الثلاثة التفصيلية فيذكرها المحقّق الخراساني بعد ملاحظة أمرين:

أ: اتّفاق الفقهاء على صحّة الصوم في يوم عاشوراء.

ب: كانت سيرة أئمّة أهل البيت على الترك.

فبالنظر إلى هذين الأمرين لا محيص من تأويل النهي.

دراسة القسم الأوّل

قد تقدّم أنّه لا يجتمع استحباب العمل مع كراهته الاصطلاحية، فيمكن رفع المنافاة على كلا القولين بأحد وجوه ثلاثة:

الوجه الأوّل

انطباق عنوان ذي مصلحة (كمخالفة بني أُمية) على الترك، فيكون كلّ من الترك والفعل مشتملاً على المصلحة، ويكون مفاد النهي هو الترك، كما أنّ مفاد الأمر هو الفعل فيكونان من قبيل المستحبّين المتزاحمين (الوجوديين) فعلى فرض تساوي المصلحتين، يكون مخيّـراً، وإلاّ يتعيّن الأهم منهما.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست