responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 236

الوجه السابع: الاستدلال بالعبادات المكروهة

إنّ أدلّ دليل على إمكان الشيء وقوعه وقد تعلّق النهي في الشريعة الإسلامية بالعبادات المأمور بها، فلو كان التضادّ مانعاً من الاجتماع، لما وقع الاجتماع في غير الوجوب والحرمة من الأحكام. وقد وقع على وجوه:

الأوّل: ما تعلّق فيه النهي بنفس ما تعلّق به الأمر من دون أن يكون له بدل، كصوم يوم عاشوراء والنوافل المبتدئة عند طلوع الشمس وغروبها.

الثاني: تلك الصورة لكن مع وجود البدل للواجب كالأمر بالصلاة، والنهي عنها في الحمّام.

الثالث: ما تعلّق به النهي بعنوان العبادة في لسان الدليل ولكن علم من الخارج أنّ متعلّق النهي عنوان آخر متّحد معه وجوداً أو ملازم معه خارجاً كالصلاة في مواضع التهمة فعلى الأوّل، يجب بذل الجهد على كلّ من الاجتماعي والامتناعي لرفع المنافاة، وعلى الثاني، لا يجب على الاجتماعي بل هو من أدلّة نظريته وإن كان يجب بذله على الامتناعي وسوف يظهر ما ذكرنا عند دراسة هذا القسم، ثمّ إنّ المحقّق الخراساني قد ذكر قبل دراسة حكم كلّ قسم، أُموراً ثلاثة:[ 1 ]

1ـ لابدّ من التصرف فيما وقع في الشريعة ممّا ظاهره الاجتماع بعد قيام الدليل على الامتناع فإنّ الظهور لا يصادم البرهان.

2ـ أنّ الاجتماعي والامتناعي أمام هذا القسم على سواء لأنّ ظواهرها اجتماع الحكمين بعنوان واحد فهو ممّا لا يجوّزه الاجتماعي فضلاً عن الامتناعي فيلزم عليهما بذل السعي لدفع المحذور.

فإن قلت: لو كان النهي تحريمياً، لكان للمحاولة في رفع التضاد وجه وأمّا إذا كان تنزيهياً كما هو المفروض فلا وجه له.


[1]كفاية الأُصول:1/254ـ255.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست