فقد اتضح بالأُمور الثلاثة من أنّ إرادة التشريعية ثبوتاً والبعث اللفظي إثباتاً لا يتعلّقان إلاّ بما هو المؤمّن لغرض المولى، ولا تتعدى الإرادة ولا البعث عمّا هو الموضوع ثبوتاً وإثباتاً، إلى غيره من اللوازم والمقارنات، وليس معنى الإطلاق هو إسراء الحكم من الطبيعة إلى عامة القيود، حتى يكون الغصب بما هو حراماً، وبما أنّه من قيود الصلاة واجباً بل معناه كونها تمام الموضوع وعدم مدخلية الغصب.
2ـ المحذور في مقام مبادئ الأحكام
إنّ لازم تعلّق الأمر والنهي بشيء واحد عن طريق عنوانين لزوم المحذور في مبادئ الأحكام ولوازمها، فإنّ الحبّ من مبادئ الأمر، والكراهة من مبادئ النهي فكيف يمكن أن يكون شيء واحد محبوباً ومكروهاً، ومثلهما وجود المصلحة في الأمر، والمفسدة في النهي فلا يكون شيء واحد ذا مصلحة ومفسدة مقرّباً ومبعِّداً والكلّ من الأضداد ولا تجتمع.
قلت: ليس الحبّ والبغض من الكيفيات الجسمانيّة القائمة بالشيء الخارجي كالبياض والسواد حتى يلزم من اجتماعهما، اجتماع الضدّين، بل هما من الكيفيات النفسانية القائمة بالنفس ذات الإضافة بالذات إلى الصورة العلمية من الشيء، وذات الإضافة بالعرض إلى مصداقها كالعلم .