responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 215

قلت: إن أُريد من المرآتية، الطريقية بالفعل، كالصور الذهنية التي هي مرآة للخارج، فهو أمر باطل، لعدم وجود فعل المكلّف في الخارج قبل الأمر ولا حينه، حتى يكون المصدر الواقع تحت دائرة الطلب مشيراً إليه.

و إن أُريد منها المرآتية الشأنية وأنّ الطبيعة بما هي هي ليست مطلوبة، فهو راجع إلى ما نقول به من أنّ الأمر المتعلّق بالطبيعة المعراة عن كلّ شيء، غير واجد لشيء سوى نفسها وذاتها وأجزائها، وإنّما أمر بها لغاية إيجادها وتحقّقها في الخارج فكون الخارج غاية، غير كونه هو المتعلّق. ولمّا لم تكن الطبيعة المجرّدة في متناول الإنسان، فيتوسّل إليها، من طريق تصوّرها في الذهن فيكون المتعلّق هو المفهوم المعرى عن كلّ قيد غير أنّ الأمر به لغاية الإيجاد.

إلى هنا تمّ تحليل دليل المحقّق الخراساني في إرساء نظريته وقد علمت عدم تماميته، ولنعطف عنان البحث إلى بيان أدلّة القائلين بالجواز وهي كثيرة نأتي بالقدر المستطاع.[ 1 ]

أدلّة القائلين بالجواز

استدل القائلون بالجواز بوجوه من سالف الأيّام إلى يومنا هذا وقد عرفت أنّ المشهور بين الأصحاب هو الجواز، وأنّ حكم المشهور ببطلان الصلاة في الدار المغصوبة إذاكان المصلّي عامداً أو ناسياً أو جاهلاً مقصّراً، لا يدلّ على ذهابهم إلى الامتناع وتقديم جانب النهي بل يمكن أن يكون البطلان مستنداً إلى عدم كون المبغوض عندهم مقرِّباً وإليك ما ذكروا من الوجوه:

الوجه الأوّل: ما ذكره قدماء الأُصوليين

إذا أمر المولى عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون في مكان خاص، فخاطه


[1]يذكر الأُستاذ ـ دام ظلّه ـ في المقام وجوهاً سبعة، أمتنها الخامس، ثم السادس.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست