responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 214

أمّا الثالث: فقد أوعز إليه المحقّق الخراساني في باب الأوامر عند البحث عن متعلّقات الأوامر في خاتمة كلامه ويرد عليه أمران:

1ـ ليس لها دالّ على إيجاد الطبائع في الخارج لا في صيغة الأمر والنهي، لأنّ الهيئة فيهما وضعت للبعث والزجر، ولا في المادة لأنّها وضعت لنفس الطبيعة فأين الدال على الإيجاد، نعم الإيجاد هو الغاية.

2ـ لو افترضنا صحّة النظرية لما ضرّت القول بالجواز، وذلك لأنّ القول بتعلّقها بإيجاد الطبيعة عبارة أُخرى عن تعلّقها بالعناوين لكن مقيّداً بالإيجاد لا بالمعنونات لأنّ المفروض، أنّ الطبيعة بعد لم توجد وإنّما الآمر بصدد الأمر بإيجادها فيتعلّق الأمر أو النهي، بالعنوان الكلي أي إيجاد طبيعة الصلاة أو إيجاد طبيعة الغصب بالبعث إلى الأوّل والزجر عن الثاني فيكون متعلّق كلّ من البعث والزجر، أمراً متغايراً. والحاصل أنّ البعث إلى إيجاد الطبيعة، لا يجعل الخارج متعلّقاً للحكم مباشرة بل الحكم في هذه الصورة أيضاً يتعلّق بالعنوان والإنسان مهما تصعد أو تصوّب لا يخرج عن حيطة المفاهيم وهو يمارسها على كلّ تقدير حتّى فيما يريد نفس الخارج.

و أمّا الرابع: فهو الحقّ القراح الّذي لا غبار عليه، فالقوّة المقنّنة إنّما ينظر إلى واقع الحياة، عن طريق المفاهيم والعناوين الكلية، ويبعث إليها، لغاية الإيجاد أو الترك، فيكون متعلّق كلّ في الأمر والنهي، مفهوماً فاقداً لكلّ شيء، إلاّ نفسه فلا يكون عندئذ أي مطاردة في مقام التشريع. ولا في مقام الامتثال لأنّه بوجوده الواحد، مصداق للامتثال، ومصداق للعصيان لكن كلاًّ بحيثية خاصة.

فإن قلت: إنّ هنا احتمالاً خامساً ولعلّه مراد القائل بتعلّق الأحكام بالمعنونات، وهو أنّ العنوان متعلّق للأحكام بما أنّه مرآة للخارج وطريق إليه وليس مراد القائل، أنّ الخارج من دون توسط عنوان، متعلّق له، بل الخارج متعلّق لكن بتوسيط عنوان مشير إليه.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست