responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 205

وهذا بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة، التي تُكْمَنُ المبغوضية في صميم ذاتها. فادّعاء عدم الفرق بينها و بين غيرها ممّا يحتاج إلى الدليل، والحاصل أنّ الصلاة في المسجد، مع الابتلاء بالأهم، صلاة تامة، لا حضاضة فيها، بخلافها في الدار المغصوبة فانّها مبغوضة .

وما ذكره ثانياً ، خلط بين مسألة الحسن و القبح، و مسألة تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد، فانّ الحسن و القبح الفاعليين يتبعان علمَ الإنسان بفعله. فما لم يعلم الإنسان بحسن فعله أو قبحه، لا يتّصف الفاعل بالحسن و القبح.

وأمّا تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد، فإنّما هي ناظرة لما هو الملاك واقعاً، فتتبعه ، سواء علم به المكلّف أم لا.

فتزاحم الجهات في مقام الأحكام الواقعية، يستلزم جعل الحكم طبق الأقوى منها، سواء علم به المكلّف أم لا. والقول بتبعية الحكم للمعلوم من الملاك دون المجهول، يُشبه قول المصوّبة القائلة بأنّ أحكامه سبحانه تابعة لعلم المكلّف، على أنّه يستلزم تقديم الأمر، لا النهي و هو خلاف المفروض.

الصورة الرابعة: القول بالامتناع و تقديم جانب النهي مع الجهل التقصيري

الحكم في هذه الصورة هو البطلان، بلا فرق بين تعلّق الجهل بالحكم أو بالموضوع، كما إذا كان من أطراف العلم الإجمالي. ووجه البطلان، عدم الأمر ـ كما هو المفروض ـ أوّلاً، وعدم العلم بالملاك ثانياً ، فإنّ الكاشف عنه هو الأمر و هو غير موجود.

ومنه يعلم حال الناسي المقصّـر، إذ الناسي المقصّـر خارج عن مفاد حديث الرفع، كخروج الجاهل المقصّر عن مفاد قاعدة لا تعاد.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست