responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 155

النيابة عن الغير. وهذا بخلاف ما إذا لم يكن أمراً بنفس ذلك الفعل، فتكون عباداتهم تمرينية.

هذا و في نفس الحديث قرينة على أنّ الغرض تعلّق بإيجاد المأمور به ولم يكن للّه غرض في توسيط أمر الغير، وهي عبارة عن نفس أمر الإمام بصبيانه، ولا شكّ أنّ أمرهم بهم كان لغاية التبليغ ولم يتعلّق غرضه سبحانه بصلاة الصبي التي يقوم بها بأمر الإمام (عليه السَّلام) . فإذا كانت الحال في جانب الإمام (عليه السَّلام) كذلك فيكون مثله في جانب أمر الوالد.

وما يقال من «أنّه لا حاجة إلى إثبات شرعية عبادات الصبي إلى هذه القاعدة لوجود روايات كثيرة في هذه الموارد [ 1 ] حيث حكم عليهم بالوجوب المحمول على الاستحباب المؤكّد في سنين خاصّة».

لا ينفي هذه الثمرة لعدم المانع من وجود طريقين لإثبات المطلوب.

ثمّ إنّه ربّما يستدل لإثبات شرعية عبادات الصبي، بالعمومات الواردة في الكتاب والسنّة، الشاملة للبالغ والصبي، غاية الأمر أنّ حديث الرفع، رفع للحكم الإلزامي لا الحكم غير الإلزامي وأصل المحبوبية، لأنّه حديث امتنان، والامتنان موجود في رفع الحكم الإلزامي، لا في غيره. فالمرفوع ـ إذن ـ في عبادات الصبي هو الحكم الإلزامي لا غيره، فتكون عباداته مشروعة.[ 2 ]

ويلاحظ عليه بأمرين:

الأوّل: إنّ شمول الخطابات لغير البالغ، أوّل الكلام فإنّ التكاليف ـ في كلّ الحضارات الإنسانية ـ تتوجّه إلى البالغين ـ وإن كان حدّ البلوغ عندهم مختلف فيه ـ وغيرهم خارجون عن مصبّ التكليف. وليس للشارع في هذا المورد سنّة خاصة.


[1]الوسائل: الجزء 6، الباب 29 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 1ـ14.
[2]السيّد الحكيم: مستمسك العروة الوثقى :8/424، المسألة 2.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست