responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 154

عند رحيله.

3ـ إذا تعلّق الغرض بنفس الفعل بعد تعلّق الأمر به من جانب المأمور الأوّل، فيكون لكلا الأمرين دخل في المقصود.

فعلى الأوّل، يكون الأمر الأوّل أمراً بنفس ذلك الفعل، ويجب على المأمور الثاني الإتيان به وإن لم يأمر المأمور الأوّل إذا اطّلع على غرض المولى.

وأمّا على الثاني والثالث، فلا يكون أمراً بنفس الفعل، لأنّ الأمر الثاني إمّا تمام الموضوع للغرض أو جزء الموضوع، وعلى كلّ تقدير فلا يصحّ القيام بالشيء قبل ثبوت موضوع الحكم.

وأمّا الإثبات: فالظاهر أنّ الأمر بالأمر ظاهر في القسم الأوّل، فإنّ ظهور الأمر الثاني في الطريقية ممّا لا ينبغي أن يشكّ فيه. وكون الغرض قائماً بأمر المأمور الأوّل تمام الموضوع أو جزءه شاذّ لا يوجد إلاّنادراً.

ثمرات المسألة

تظهر الثمرة في موردين:

الثمرة الأُولى:

تظهر الثمرة في شرعية عبادات الصبي، وذلك أنّه قد أُمر الولي ليأمر صبيانه بالصلاة . روى الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السَّلام) ـ بسند صحيح ـ عن أبيه (عليه السَّلام) قال: «إنّا نأمر صبياننا بالصّلاة إذا كانوا بني خمس سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين»[ 1 ] فإذا كان الأمر بالأمر بفعل، أمراً بنفس ذلك الفعل، تصير عبادات الصبيان شرعية، فيجوز الاقتداء بهم، والاكتفاء بصلواتهم وصيامهم عند


[1]الوسائل: ج3، أبواب أعداد الفرائض، الباب 3، الحديث 5.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست