الواجب إطلاق ولم يكن لدليل التقييد إطلاق، لوجب الإتيان بباقي الأجزاء والشرائط.
وإذا كان محلّ البحث عنده أعمّ، لكان عليه أن يذكر سائر الصور المتصوّرة، وهي:
1ـ إذا كان لكلّ من دليل الواجب والتوقيت إطلاق. والمراد من وجود الإطلاق في دليل التوقيت كونه مطلوباً مطلقاً في حالتي التمكّن وعدمه كالركن فيلزم سقوط وجوب الواجب خارجه، أخذاً بإطلاقه ودخالته المطلقة.
2ـ إذا لم يكن هناك إطلاق إلاّ لدليل التوقيت الدال على كونه مطلوباً في حالتي التمكّن وعدمه فلا يجب الفعل خارج الوقت.
والحقّ أنّ هاتين الصورتين خارجتان عن محطّ البحث، وإنّما الكلام فيما إذا لم يكن هناك دليل على أحد الطرفين، فلم يكن في دليل الواجب إطلاق ليدلّ على وجوبه خارجه، ولا في دليل التوقيت إطلاق ليدلّ على كونه ركناً وأنّه يسقط وجوب الفعل بفقدان ركنه. فعندئذ يقع الكلام في أنّ القضاء هل هو بنفس الأمر الأوّل أو بأمر ثان.
وقد ثبت أنّ الحقّ هو أنّ القضاء بأمر جديد لا بالأمر الأوّل، وأنّ مقتضى القاعدة سقوط الأمر عن المؤقّت بانقضاء وقته، وعدم وجوب الإتيان به إلاّفيما قام دليل على القضاء، كما هو الحال في موارد الصلاة والصوم.
الأصل العملي في المسألة
ثمّ إذا شككنا في أنّ القضاء هل هو بأمر جديد أو بالأمر الأوّل، فهل يصحّ استصحاب وجوب المؤقّت بعد انقضاء الوقت أو لا؟
الظاهر، لا. لأنّ الوقت إمّا قيد للموضوع، أو قيد للمحمول وعلى كلا