responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 149

المتعلّق بالصلاة المقيدة بهما، إلى نفس الصلاة العارية عنهما.

و بالجملة: إنّ هنا أمراً وحدانياً تعلّق بالمركّب، وليس له إلاّ دعوة واحدة، حتى أنّ دعوته إلى كلّ جزء هي بنفس دعوته إلى الكلّ، فإذا سقطت دعوته إلى الكلّ، لأجل فوت الوقت، لا تبقي له دعوة إلى سائر الأجزاء، فيكون المحكَّم هو أصل البراءة.

وإن شئت قلت: إذا كان الجزء أمراً غير الزمان فكما أنّ انتفاءه يوجب سقوط داعوية الأمر فهكذا إذاكان القيد هو الزمان، وبذلك يُعلم عدم تمامية القول الثاني وأمّا القول بالتفصيل فإليك البيان.

تفصيل للمحقّق الخراساني

استثنى المحقّق الخراساني مورداً وهو ما إذا كان توقيت الواجب بدليل منفصل، وكان لدليل الواجب إطلاق، ولم يكن لدليل المقيّد إطلاق بالنسبة إلى تقييد أصل المطلوب بالوقت، فلازم ذلك ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت، وكون الوقت دخيلاً في كمال المطلوب لا في أصله.[ 1 ]

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره خارج عن محلّ النزاع ، إذ النزاع فيما إذا لم يكن هناك دليل اجتهادي كإطلاق دليل الواجب، وأمّا معه فلا كلام في بقاء الأمر الأوّل. والمفروض عدم وجود الإطلاق في دليل التقييد، بل المتبادر منه ـ بحسب الفرض ـ هو شرطية الوقت عند التمكّن، لا مطلقاً حتى يسقط أصل الواجب عند الامتناع.

والدليل على أنّ هذه الصورة خارجة عن محلّ البحث أنّ ما ذكره جار في جميع الأجزاء والشرائط إذا لم يتمكّن المكلّف من الإتيان ببعضها. فلو كان لدليل


[1]كفاية الأُصول:1/230.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست