responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 143

يلاحظ عليه: ـ مع أنّ ظهور الثمرة في النذر دليل على فقدان الثمرة ـ أنّ ما ذكره إنّما يتمّ على الأقوال الثلاثة التي ذكرها دون ما ذكرناه فانّ من الأقوال، كونه واجباً على أحد المكلّفين وقد مرّ بيانه في النظرية الثانية، فلو كان مرجعه إلى أنّه واجب على فرد غير معيّن كما في كلامه صحّ ما ذكره غير أنّ معناه أنّ الموضوع هو هذا العنوان، القابل للانطباق على كلّ واحد فيتّصف عمل كلّ فرد، بالوجوب لأنّه من مصاديق أحد المكلّفين، ولقد سبق منّا أنّ النظرية الثانية، تتّحد نتيجةً مع الأُولى وإنّما الفرق في التصوير وتبيين متعلّق الوجوب.

2ـ ظهورها في تعدّد العقاب و وحدته، فلو قلنا بأنّ الخطاب متوجّه إلى كلّ واحد من المكلّفين فلو ترك الجميع، يكون الكلّ معاقباً، لأنّ كلّ واحد منهم ترك الواجب بلا عذر. وأمّا لو قلنا بأنّ الموضوع هو المجموع من حيث المجموع أو واحد غير معيّن، يكون التكليف واحداً ويتبعه العقاب في وحدته وكثرته، فيقسّط العقاب الواحد على الكلّ.

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكر من الثمرة إنّما يصحّ على الأقوال الثلاثة المذكورة في القوانين ، وأمّا على ما ذكرنا من النظرية الثانية فلا فرق في تعدّد العقاب بين النظرية الأُولى والثانية، لما عرفت من أنّ عنوان أحد المكلّفين منطبق على كلّ واحد منهم، فيتعدّد التمرّد حسب ترك الأفراد وبالتالي يتكثّر العقاب. وإن كان الغرض الفائت واحداً، لأنّ تعدّد العقاب ووحدته ليسا تابعين لوحدة الغرض وتعدّده، بل لتعدد التمرّد ووحدته وهو في المقام على القولين الأوّلين متعدّد، إلاّ أن يكون مرجع القول الثاني إلى القول بوجوبه على فرد غير معين . وليس كذلك.

3ـ في جواز قصد الأمر فيما إذا كان المتعلّق قابلاً للتكرار ومطلوباً، غير مبغوض كتحصيل علم الدين، مع قيام عدّة معه له، فلو كان التكليف متعلّقاً لكلّ واحد، فيجوز لكلّ، قصده مالم يسقط الأمر، بخلاف ما لو كان الأمر متوجّهاً إلى فرد غير معيّن، فلا يصحّ قصده من الكلّ إذا أقاموا به دفعة.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 2  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست